بل لزوم إلغاء مفادها تقريبا لو أريد إجراء الاستصحاب في الشبهات قبل الفحص.

الثالث ـ لا إشكال في استحقاق العقوبة إذا ترك الفحص واقتحم الشبهة وتورط في مخالفة الواقع ، إلاّ انه وقع البحث في ان العقاب هل يترتب على مخالفة الواقع أو على ترك الفحص الواجب أو على المجموع المركب منهما؟

ذكر المحقق النائيني ( قده ) ان العقاب لا يمكن ان يكون على الواقع لكونه غير مبين فيقبح العقاب عليه ومجرد الأمر بالفحص والسؤال لا يجعل غير المبين مبينا كما لا يمكن العقاب على مخالفة الأمر بالفحص والتعلق بما هي لأنه امر طريقي كما هو ظاهر جميع الأوامر المتعلقة بعناوين تكون دخيلة في التوصل إلى امتثال التكليف فانها تكون طريقية ومن أجل التوصل إلى حفظ الملاكات الواقعية وليست بملاكات نفسية مستقلة عن الواقع فلا يمكن أن يعاقب على تركها بما هي هي وانما العقاب على المجموع المركب من مخالفته ومخالفة الواقع أي على ترك التعلم والاحتياط بقيد ان يكون مؤديا إلى تفويت الواقع وهذا الترك الخاصّ بما هو منظور إليه بعين الخطاب الطريقي ترك للحكم الواصل فلا يكون العقاب عليه بلا بيان وبما هو منظور إليه بعين الخطاب النفسيّ يكون نفسيا فلا يرد الإشكال بعدم العقاب على مخالفة الخطابات الطريقية.

ويرد على هذا البيان :

أولا ـ انه ينسجم مع مبنى المحقق الأصفهاني ( قده ) القائل بجريان البراءة وقاعدة قبح العقاب قبل الفحص ، ولا ينسجم مع مبنى الميرزا ( قده ) والمشهور من عدم جريانها إلاّ بعد الفحص ، وكأنّه وقع خلط من هذه الناحية ، فان أدلة العقاب على ترك التعلم تنظر إلى الشبهة قبل الفحص لا بعده ولا تجري فيها قاعدة قبح العقاب بلا بيان عندهم امّا لمنجزية نفس الاحتمال وبيانيته قبل الفحص أو لبيانية الواقع المحتمل على تقدير وجوده في معرض الوصول.

وثانيا ـ انه مناف مع مبناه في إيجاب الفحص وهو الاستناد إلى العلم الإجمالي بوجود تكاليف في الجملة فيما بأيدينا من الكتب ، وقد ادعى عدم انحلال هذا العلم الإجمالي إلاّ بالفحص عنها جميعا ، فلو فرض جريان البراءة العقلية في الشبهة البدوية قبل الفحص فكيف يقال بها في موارد العلم الإجمالي.

وهذا هو الصحيح في المناقشة فيما إفادة ، لا ما قد يتراءى ويخطر في الذهن من ان ضم

۵۲۴۱