الخبير فلا بد له ان يعمل قدرته في فهم المعنى من اللفظ بالنحو المتعارف بين الخبراء بالنسبة إلى تلك المادة العلمية وقد يدخل في المتعارف الاستفادة من خبرات الآخرين خصوصا السابقين عليه واما أكثر من ذلك بحيث كلما احتمل ان خبيرا آخر تنبه لنكتة لم يلتفت هو إليها أو احتمال ان أشخاصا آخرون استفادوا من الأصول الموضوعية المشتركة بينه وبينهم ما لم يستفده هو منها فالفحص عنه غير لازم لأن مثل هذا الارتكاز غير موجود عند العقلاء ولا معمول به فيرجع إلى أدلة الأصول العملية لإطلاقها وعدم وجود مقيد لها.
واما الوجه الثاني ، وهو إيقاع المعارضة بين إطلاق البراءة وإطلاق عقد المستثنى في قوله تعالى ( حتى يبين لهم ) فمن حيث السند يصدق البيان لو فرض وجود رواية معتبرة واصلة في الكتب ولو غيره المتعارفة فيجب الفحص عند احتماله ، ومن حيث الدلالة لا يصدق البيان لمجرد احتمال نكتة فنية قد يلتفت إليها خبير آخر مثله لأنه قد فحص بالمقدار الّذي يكلفه الارتكاز العقلائي في باب تحصيل الخبرة ولم يصل إلى الحكم فلا يصدق انه قد بين له المولى ولم يفحص عنه فالنتيجة نفس ما تقدم.
واما الوجه الثالث فائضا كذلك لأن مدرك القرينية العرفية المحتملة ما ذكرناه في الارتكاز العقلائي ، وقد عرفت التفصيل فيه بين الناحيتين.
وأوضح منه الوجه الرابع الّذي كان يرجع إلى حكم العقل والعقلاء.
واما الوجه الخامس وهو دعوى ان الشبهة مصداقية لدليل البراءة مع احتمال وجود أمارة معتبرة في معرض الوصول فهي تجري بلحاظ احتمال وجود رواية في أي كتاب ولا تجري بلحاظ احتمال نكتة لدى خبير آخر تغير الدلالة لأن الظهور حجة ما لم يثبت خلافه سواء في ذلك الظهور النوعيّ أو الشخصي الكاشف عنه طالما يكون قد أعمل خبرته بالنحو المتعارف اللازم عقلائيا.
واما الوجه السادس هو العلم الإجمالي بالتكاليف أو الحجج الظاهرية في الشبهات فهذا لا يجري لا من حيث السند ولا الدلالة لانحلال العلم الإجمالي بالرجوع إلى الكتب المعدة لتجميع الروايات والأحاديث فلا يجب الفحص بلحاظ هذا الوجه من ناحية السند فضلا عن الدلالة.
واما الوجه السابع وهو الدلالة الالتزامية لدليل حجية خبر الثقة فقد عرفت انها