بالفحص عن الروايات والأدلة في مظان وجودها. ومن حيث الدلالة والظهور ، فهل يجب الفحص الكامل حتى بالرجوع إلى الأعلم مثلا إن احتمل التفاته إلى خصوصية تثبت الدلالة والظهور أم لا؟

الصحيح ان تحديد ذلك يكون بالرجوع إلى الوجوه المتقدمة في إثبات وجوب الفحص ليرى ما ذا يستفاد منها.

اما الوجه الأول ، فقد يقال : ان غاية ما يقتضيه عدم لزوم غمض العين وعدم الفحص عن الرواية في مظان وجودها : نظير ان الحكومات تنشر قوانينها في مجلات أو جرائد رسمية معينة فيجب الفحص فيها دون غيرها من المصادر فإذا فحص عن ذلك فلم يجد لا يصدق في حقه غمض العين والتهرب عن الحكم ولو فرض وجود نقل في كتاب خارج عن مصادر الحديث الموضوعية لذلك.

الا ان الإنصاف ان هناك فرقا بين البابين ، فان المصادر الرسمية للعقلاء موضوعة من قبلهم لذلك بخلاف مصادر الحديث والرواية عندنا فانها لم تكن موضوعة من قبل الشارع الأقدس وانما بين الشارع في توضيح كيفية تبليغ الأحكام ان خبر الثقة حجة عليكم ، واما هذه الكتب فمربوطة بالمؤلفين والمصنفين الذين جاءوا بعد ذلك وحاولوا تجميع الروايات وتدوينها في مجاميعهم ، ولم يرد تصريح من المعصوم عليه‌السلام بأنه متى ما أردتم الاطلاع على أحكامي وتشريعاتي فراجعوا الكتب الأربعة مثلا ، اذن فلا بد من الفحص عن كل احتمال لوجود خبر ثقة على الحكم ولو فرض في غير هذه الكتب إلى ان يطمئن بعدم وجوده لأن ما يكون في معرض ان يصل إليه خطاب المولى لا يكون محدودا بخصوص هذه الكتب بل يكون منتشرا في تمام ما يصل إلينا مما يمكن ان يكتب فيه حديث النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو الإمام عليه‌السلام فمن ناحية السند لا بد من الفحص حتى يحصل الاطمئنان بعدم وجود رواية معتبرة ولا يبعد حصول ذلك عادة بمجرد عدم وجدانها في الكتب المعدة من قبل علمائنا لذلك لأن احتمال غفلتهم عن نقلها وضبطها بعيد جدا ، نعم لو فرض ان فقيها أفتى بحكم استنادا إلى رواية ، ادعى ووجودها في كتاب لغة مثلا أو عقائد وجب الفحص والرجوع إليه لزوال الاطمئنان بالعدم بذلك كما هو واضح.

واما من ناحية الدلالة ، فالفحص اللازم انما هو بمقدار الخبرة الذاتيّة للمجتهد

۵۲۴۱