المتقدم من اختصاصها بخصوص السؤال عن الإمام الّذي يعلم معه بحصول العلم بالحكم (١).

الطائفة الرابعة ـ ما تدل على استحقاق المتورط في المخالفة للواقع من جهة عدم السؤال والفحص للعقاب. وأحسن ما جاء في هذه الطائفة معتبرة مسعدة بن زياد قال سمعت جعفر بن محمد عليه‌السلام وقد سئل عن قول الله تعالى ( فلله الحجة البالغة ) فقال عليه‌السلام : ( ان الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة عبدي أكنت عالما؟ فان قال : نعم ، قال : أفلا عملت بما علمت؟ وإن قال كنت جاهلا قال له : أفلا تعلمت حتى تعمل؟ فيخصمه وذلك الحجة البالغة لله عز وجل في خلقه ) (٢).

وهي لا بأس بدلالتها على المطلوب ، لأنها ناظرة إلى مسألة المنجزية وحجية الاحتمال قبل الفحص والسؤال ، وهي مطلقة من حيث العلم بانكشاف الواقع على تقدير السؤال وعدمه ، وقريب منها روايات أخرى واردة بنفس المضمون.

وهكذا يتضح صحة الاستدلال بهذه الروايات على وجوب الفحص في الشبهات الحكمية.

ويمكن ان يستدل على وجوب الفحص والسؤال أيضا بفحوى مثل آية النفر الدالة على إيجاب النفر والتفقه في الدين على طائفة من المؤمنين دائما من أجل إنذار أقوامهم ، فان هذا يدل بالالتزام عرفا على إيجاب الفحص على الباقين وعدم جوازهما لهم لذلك.

الوجه العاشر ـ ما ذكره السيد الأستاذ من الاستدلال على وجوب الفحص باخبار الاحتياط والتوقف بعد الجمع بينهما وبين اخبار البراءة حيث تحمل على الشبهة قبل الفحص لكونها المتيقن منها ، وجملة منها واردة في ذلك فتكون كالنص بالنسبة إلى اخبار البراءة فيقيد إطلاقها ، وتخرج منها حالات الشبهة الحكمية قبل الفحص ، فتنقلب النسبة بينها وبين سائر اخبار الاحتياط إلى العموم والخصوص المطلق (٣).

__________________

(١) جامع أحاديث الشيعة ، الباب الأول من أبواب المقدمات ، ح ٢٥.

(٢) الإنصاف ان هذه الطائفة أيضا أجنبية عن محل الكلام لأنها ناظرة إلى نفي مرجعية المصادر الأخرى للعلم غير أهل البيت عليهم‌السلام ولو أغمض عن هذا فلا بأس بإطلاقها للسؤال عن آرائهم وأحكامهم الواصلة من خلال الأحاديث المنقولة عنهم والسؤال عن الفقهاء وأصحابهم الذين يفصحون عن رأيهم فتعم غير زمانهم أيضا.

(٣) مصباح الأصول ، ج ٢ ، ص ٤٩٤.

۵۲۴۱