وهذا الاعتراض أيضا يجاب عليه على ضوء مبنانا بما تقدم من ان المقام من اشتباه الحجة باللاحجة لتقدم الأمارات التي في معرض الوصول على الأصول المؤمنة فتتقيد بعدمها لا محالة فمع الشك فيها لا يجوز الرجوع إليها الا بالرجوع إلى الأصل الموضوعي أو البراءة الطولية وهي في جميع الشبهات في عرض واحد.

الوجه السابع ـ اننا نستظهر عرفا من نفس دليل الحكم الواقعي ان الشارع يهتم به في مرحلة الظاهر أيضا بمقدار موارد العلم به ولو علما إجماليا بنحو الشبهة المحصورة وكذلك موارد ما قبل الفحص فانه بمر العقل وإن كان يمكن ان لا يهتم المولى بأغراضه الإلزامية بمجرد الشك والتردد الا ان هذا خلاف المرتكز عرفا ، وعليه فينعقد للخطاب الدال على الحكم الواقعي دلالة التزامية عرفية على إبراز الاهتمام وإيجاب الاحتياط تجاه الواقع بهذا المقدار وعليه إذا كانت الشبهة قبل الفحص واحتملنا وجود خطاب كذلك لم يجز الرجوع إلى البراءة لأن دليلها ليس بصدد نفي الإلزام الواقعي فيكون دليله المحتمل دالا على نفي البراءة لا محالة ولا يمكن إجراء البراءة الطولية أي البراءة عن إيجاب الاحتياط قبل الفحص لأن هذه أيضا منافية عرفا مع الحكم الواقعي على تقدير وجوده فلا تفهم من دليل البراءة الّذي ليس بصدد نفي الحكم الواقعي. نعم قد يتمسك بالبراءة العقلية إذا قلنا بها قبل الفحص لأن المفروض ان الخطاب الواقعي لم يصل إلينا ولكن قد عرفت عدم تماميتها في نفسها وعدم جريانها قبل الفحص لو قيل بها.

فالحاصل ـ بناء على هذا الاستظهار العرفي لو ثبت دليل على حكم إلزاميّ كان بحسب الحقيقة مقيدا لإطلاق دليل البراءة قبل الفحص عند الشك في ذلك الحكم ـ والّذي يكون بنحو الشبهة الموضوعية لا محالة بعد فرض ثبوت أصل ذلك الحكم ـ ونافيا للبراءة الشرعية والعقلية في مورد الشك فيه فإذا ضممنا إلى هذه المقدمة ثبوت الدليل على حجية خبر الثقة الّذي قد يكون إلزاميا وافترضنا وصول ذلك للمكلف لم يجز له الرجوع إلى البراءة قبل الفحص عن خبر الثقة إلى قد يكون إلزاميا في أية شبهة حكمية فان دليل الحكم الواقعي وإن لم يكن وأصلا الا ان دليل حجية الخبر وأصل وهو يدل بحسب الفرض على لزوم الاحتياط وعدم غمض العين حتى في الشبهة الموضوعية في المقام لأنها شبهة حكمية في روحها ـ.

۵۲۴۱