والتميز نظير ان يعلم إجمالا بدين مردد بين الأقل والأكثر مع العلم بكونه مضبوطا في الدفتر فهل يتوهم أحد جواز الرجوع إلى البراءة في المقدار الزائد على المتيقن قبل الفحص عما في الدفتر.

وهذا الجواب غير تام صغرى وكبرى ، إذ مضافا إلى إمكان منع وجود ميز كذلك بل المعلوم بالإجمال مع المعلوم بالتفصيل بعد الفحص في جملة من الشبهات متطابق يرد عليه كفاية ذلك في الانحلال الحكمي.

فالصحيح : ان أصل هذا الاعتراض متين في الجملة إذا بنينا على انحلال العلم الإجمالي المتقدم بالمنجز المتأخر فليس هذا الدليل وافيا بتمام المدعى ، نعم قد نحدد عمر هذا العلم الإجمالي حتى بعد حصول نفس المقدار المعلوم بالإجمال من التكاليف الإلزامية تفصيلا في موارد الشبهات التي فحصنا عنها لأننا لا نحتمل خلو كل الشبهات الباقية خصوصا إذا كانت أبوابا فقهية بكاملها عن حكم إلزاميّ أو رواية معتبرة.

الاعتراض الثالث ـ إذا وجد في بعض الأطراف أصل غير مسانخ فهذا العلم الإجمالي لا يؤثر في إسقاطه عن الحجية بناء على ما مضى في بحوث ملاقي طرف العلم الإجمالي من ان الأصل غير المسانخ يبقى سليما عن المعارضة بعد تعارض الأصول المؤمنة المسانخة وتساقطها فمثلا إذا شك في طهارة شيء بنحو الشبهة الحكمية كانت أصالة البراءة أو الإباحة في الشبهات أصلا ترخيصيا مسانخا فتتساقط وتجري أصالة الطهارة في هذه الشبهة بلا معارض.

وهذا الاعتراض يمكن ان يجاب عليه على مبانينا من التنافي بين الأحكام الظاهرية بوجوداتها الواقعية ، فانه على هذا التقديرين يكون الأصل في كل شبهة من اشتباه الحجة باللاحجة بالبيان المتقدم شرحه سواء كان الأصل مسانخا أو غير مسانخ نعم تجري الأصول الطولية بلحاظ الشبهة الموضوعية للحجة من البراءة الطولية أو استصحاب عدم الحجة وهي متسانخة في جميع الأطراف فتسقط جميعا وهذه أيضا من نتائج المبنى المختار.

الاعتراض الرابع ـ ما يرد بناء على مبنى جريان الأصل الطولي في أطراف العلم الإجمالي بعد سقوط الأصول العرضية فان هذا قد يتفق في المقام كما في أصالة البراءة في مورد أصالة الطهارة من الشبهات الحكمية.

۵۲۴۱