الفحص لو تم إطلاق فيها ، والمانع هو العلم الإجمالي بالإلزام ضمن دائرة الشبهات قبل الفحص أو العلم الإجمالي بوجود أمارات معتبرة إلزامية.

وقد اعترض على هذا الوجه باعتراضات عديدة.

الاعتراض الأول ـ ما ذكره المشهور من ان إبراز العلم الإجمالي بالتكاليف كما يوجب سقوط البراءة في الشبهة قبل الفحص يوجب سقوطها بعده أيضا لأن العلم الإجمالي لا ينحصر بموارد الأمارات الإلزامية بل هو علم إجمالي في مجموع الشبهات وهذا هو العلم الإجمالي الّذي استند إليه الاخباري لإثبات الاحتياط ـ فإذا تنجزت أطرافه لم يجز الرجوع إلى الأصل بعد الفحص أيضا لأن تنجز بعض أطراف العلم الإجمالي بمنجز آخر بعد حصول العلم لا يوجب حياة الأصول المتعارضة في سائر الأطراف ففرض التمسك بالأصل بعد الفحص هو فرض دفع إشكال تنجيز العلوم الإجمالية في المقام بوجه من الوجوه.

وللأصوليين في التوفيق بين موقفهم في إبطال تمسك الاخباري بالعلم الإجمالي في مجموع الشبهات لإثبات الاحتياط وموقفهم في المقام حيث تمسكوا بالعلم الإجمالي الصغير في دائرة الاخبار أو بالعلم الإجمالي بالأخبار الإلزامية لإثبات عدم جريان البراءة في الشبهات قبل الفحص أجوبة عديدة :

الجواب الأول ـ اننا لا ندعي انحلال العلم الإجمالي الكبير بما نظفر به من الاخبار والأمارات المعتبرة بل ندعي انحلاله بالعلم الإجمالي الصغير بالتكاليف الواقعية ضمن اخبار لثقات أو بالعلم الإجمالي بوجود اخبار معتبرة وهي اخبار الثقات وهذا علم إجمالي مقارن زمانا مع العلم الإجمالي الكبير بالتكاليف يوجب انحلاله من أول الأمر واختصاص منجزيته بدائرة العلم الإجمالي الصغير غاية الأمر قبل الفحص يكون كل شبهة طرفا من أطراف العلم الإجمالي الكبير والصغير معا بخلافها بعد الفحص وعدم وجدان أمارة معتبرة فيها حيث يحرز خروجها عن دائرة العلم الإجمالي الصغير فتجري البراءة فيها بلا محذور.

وهذا الجواب يبتني على صحة دعوى انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير ضمن ما بأيدينا من الاخبار ، وقد تقدم في بحث حجية خبر الواحد المناقشة في ذلك مفصلا فلو تمت دعوى الانحلال كان هذا الموقف في المقام منسجما كمال

۵۲۴۱