الاجزاء المتروكة فهذا صحيح الا ان التبعيض في التنجيز لا يعني ذلك بل يعني تنجز ذلك العقاب الواحد من ناحية بعض الاجزاء دون بعض فتكون مخالفة الواجب من ناحية ترك الأقل موجبة لاستحقاق العقاب ومخالفته من ناحية ترك الزائد غير موجبة لذلك ، وان أريد عدم التبعيض في التنجيز بهذا المعنى قياسا لباب التنجيز بباب الفعلية والجعل والارتباط بين اجزاء الوجوب الواحد فيهما فهو غير سديد ، لأنه قياس مع الفارق ، فان الارتباط بين الوجوبات ينشأ من وحدة الوجوب ومتعلقه ولو اعتبارا ، واما التنجيز فملاكه وصول الجعل لا واقعه ، والوصول قابل للتبعيض بان يصل تعلق الوجوب ببعض الاجزاء دون بعض فيتنجز من ناحية ما وصل دون ما لم يصل ، وهو معنى الانحلال في المقام.
الأمر الثاني ـ ان صاحب الكفاية ( قده ) فصل بين البراءة العقلية فمنع عن جريانها بلحاظ وجوب الأكثر وبين البراءة الشرعية فاعترف بجريانها عنه. واعترض عليه المحققون بان وجه المنع عن البراءة العقلية لو تم لمنع عن جريان البراءة الشرعية أيضا ، والمحقق الخراسانيّ ( قده ) بنفسه أيضا عدل عن هذا التفصيل في حاشيته على الكفاية فمنع عنهما معا.
وفيما يلي نستعرض ما ذكره في الكفاية لمنع البراءة العقلية لنرى هل يمنع عن البراءة الشرعية أيضا أم لا ، وهو أحد وجهين :
الوجه الأول ـ إبراز عنصر الغرض من وراء الواجب الارتباطي وانه غرض واحد معلوم يشك في تحصيله بالأقل فيجب الاحتياط وان فرض ان العلم الإجمالي بلحاظ الوجوب كان منحلا.
وأفاد السيد الأستاذ ان هذا الوجه لا يقتضي التفصيل بين البراءتين ، لأن الغرض الواصل بالعلم الإجمالي لو لزم تحصيله على كل تقدير فلا ينفع الرجوع إلى البراءة الشرعية أيضا مع الشك في حصول الغرض بإتيان الأقل ، لأن البراءة الشرعية ناظرة إلى الحكم كوجوب الأكثر أو الجزئية ورافعة له ظاهرا بمعنى عدم العقاب على تركه ، ومن المعلوم ان رفع الجزئية أو وجوب الأكثر ظاهرا لا يترتب عليه كون الغرض مترتبا على الأقل الا على القول بالأصل المثبت أو ورود أدلة البراءة في خصوص موارد الشك في الجزئية مثلا لتتشكل دلالة اقتضاء لها مثلا ،