تشريع ما دام شاكا في الجزئية فيكون محرما ولا يشمله الوجوب الضمني للسورة وهذا يعني كونه زيادة مع قصد الجزئية على كل حال.
وهكذا يتضح من مجموع ما تقدم ان شيئا من الموانع المتصورة غير تام ، وان العلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر في الاجزاء ليس منجزا لوجوب الأكثر.
ثم ان هنا أمورا تجدر الإشارة إليها :
الأمر الأول ـ ان صاحب الكفاية ( قده ) حاول البرهنة على عدم انحلال العلم الإجمالي بوجوب الأقل والأكثر بلزوم الخلف والتهافت. وتوضيح مرامه ببيان مقدمتين :
الأولى ـ ان الواجب الارتباطي كما لا يتبعض في الامتثال والفعلية كذلك يستحيل ان يتبعض في التنجيز بان يتنجز بعض اجزائه دون بعض ، لأن هناك وجوبا واحدا جعلا وفعلية وتنجزا وامتثالا فاما ان يتنجز هذا الوجوب الواحد فيتنجز الكل أو لا يتنجز شيء منه.
الثانية ـ ان دعوى الانحلال إن أريد به الانحلال الحقيقي وبلحاظ عالم الوجوب كما في موارد الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فهو واضح البطلان ، وان أريد به دعوى الانحلال الحكمي وبلحاظ عالم التنجز فمثل هذا الانحلال متوقف على تنجز الأقل على كل تقدير مع ان أحد تقديريه هو احتمال تعلق الأمر بالأكثر فلا بد من الفراغ عن تنجز الأمر بلحاظ الأقل ولو كان متعلقا بالأكثر وهذا يساوق تنجز الأمر بالأكثر بلحاظ الزائد لما عرفت في المتقدمة الأولى من عدم تبعض الواجب الارتباطي في التنجيز.
والنتيجة من هاتين المقدمتين ان فرض تنجز الأقل متوقف على تنجز الأكثر فانحلاله به خلف وتهافت.
وهذا البرهان غير تام ، وذلك :
أولا ـ لما تقدم من وجه ثالث للانحلال وهو الانحلال الحقيقي بلحاظ ذات الوجوب الّذي هو موضوع حكم العقل بالتنجز حيث كان الانحلال بلحاظ هذا الأمر في موارد الشك في الجزئية حقيقيا لا حكميا ليتوهم ما ذكر في هذا البرهان.
وثانيا ـ بطلان الأصل الموضوعي المذكور في المقدمة الأولى من عدم تبعيض الواجب الارتباطي في التنجيز وعدمه ، فانه إن أريد من ذلك عدم تعدد العقاب بتعدد