ولا إشكال في تنجيز العلم الإجمالي في الحالة الأولى الموجب للجمع بين الفعلين ، وفي الحالة الثانية الموجب لعدم جواز الاقتصار على مادة الافتراق ، واما الحالة الثالثة فهي محل الكلام.

الثانية ـ ان الواجب المردد في المقام بين العشرة والتسعة إذا كان عباديا فالنسبة بين امتثال الأمر على تقدير تعلقه بالأقل وامتثاله على تقدير تعلقه بالأكثر العموم من وجه بناء على المبنى الفقهي المشار إليه لا أقل وأكثر ، ومادة الافتراق من ناحية الأمر بالأقل واضحة وهي الإتيان بالتسعة فقط ، واما مادة الافتراق من ناحية الأمر بالأكثر الإتيان بالأكثر بداعي الأمر المتعلق به على وجه التقييد بحيث لو كان الأمر متعلقا بالأقل فقط لما انبعث عنه ففي مثل ذلك يتحقق امتثال الأمر بالأكثر على تقدير ثبوته ولا يكون امتثالا للأمر بالأقل على تقدير ثبوته. واما مادة الاجتماع فواضحة وهي الإتيان بالأكثر بداعي مطلق الأمر.

وهكذا يتضح على ضوء هاتين المقدمتين ان العلم الإجمالي في المقام يمكن تحويله إلى علم إجمالي بواجب مردد بين عامين من وجه فيجب الاحتياط فيه بإتيان مادة الاجتماع والاجتناب عن مادتي الافتراق.

ويرد عليه : بطلان المبنى الفقهي ، فان التقييد المفروض في النية لا يضر بصدق الامتثال على كل حال حتى للأمر بالأقل ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا ، فانه لا يشترط في العبادة أكثر من ذلك على توضيح وتفصيل يترك إلى موضعه من الفقه. المانع السادس ـ وهو يختص بالواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة كالصلاة ، والزيادة هي الإتيان بفعل بقصد الجزئية للمركب مع عدم وقوعه جزء له شرعا. وحاصل هذا المانع : ان من يشك في جزئية السورة يعلم إجمالا اما بوجوب الإتيان بها والا كان الإتيان بها بقصد الجزئية زيادة مبطلة ، وهذا العلم الإجمالي منجز وتحصل موافقته القطعية بالإتيان بها بدون قصد الجزئية بل لرجاء المطلوبية أو للمطلوبية في الجملة.

ويرد عليه : ان هذا العلم الإجمالي منحل ، لأن الشاك في الجزئية يعلم تفصيلا بمبطلية الإتيان بالسورة بقصد الجزئية حتى لو كانت جزء في الواقع لأن ذلك منه

۵۲۴۱