الإجمالي ومعارضة أصالة البراءة عن وجوب الزائد بالبراءة عن حرمة القطع.

وهذا التقرير أوجه مما جاء في تقريراته من انه يحصل للمكلف بعد الركوع العلم الإجمالي بأنه اما انقلب وجوب طبيعي الصلاة عليه إلى وجوب هذا الفرد بالخصوص أو يجب عليه طبيعي الصلاة مع السورة ، فكأنه يفترض ان وجوب الإتمام وحرمة الابطال مرجعه إلى انقلاب وجوب الطبيعي إلى وجوب هذا الفرد.

فان هذا الانقلاب وان كان معقولا ثبوتا بان يفترض ان الواجب من أول الأمر هو الصلاة التي لم يشرع قبلها في صلاة ، وهذا العنوان بعد الشروع يصبح منحصرا بما في يده ، الا ان المستفاد فقهيا ان وجوب الإتمام وحرمة القطع حكم آخر مستقل يتوجه إلى المكلف بمجرد شروعه في الصلاة غير مربوط بوجوب الصلاة.

ثم ان المحقق العراقي بعد ان ذكر هذا المانع حاول الإجابة عليه بأحد نحوين :

الأول ـ ان هذا العلم الإجمالي حصل في طول عمله بما كان معذورا فيه من ترك السورة شرعا وعقلا ، وما وقع من المكلف معذورا فيه وغير قبيح يستحيل ان ينقلب في المرتبة المتأخرة عن وقوعه ويصبح قبيحا وغير معذور فيه.

ويرد عليه : ان هذا العلم الإجمالي انما هو في طول تركه للسورة في هذه الصلاة وليس الجزء الزائد المشكوك في وجوبه شخص هذه السورة بل طبيعي السورة ، كيف وتركه للسورة في هذه بالصلاة مع الإتيان بها في صلاة أخرى جائز بقطع النّظر عن البراءة ، فان الأمر بالصلاة مع السورة انما يوجب طبيعي الصلاة مع السورة في تمام الوقت لا خصوص هذه الصلاة ، فلو كان العلم الإجمالي في طول ترك السورة في تمام الوقت وهو الّذي تؤمننا عنه البراءة عن وجوب السورة لاتجه ما ذكر من ان العلم الإجمالي الحاصل في طول ذلك لا يوجب قبح ما تحقق في السابق بشكل غير قبيح الا مع فرض عامل جديد هو الأمر بالقضاء حيث يعلم إجمالا بوجوب إتمام هذه الصلاة أو القضاء وهو علم إجمالي منجز.

وان شئت قلت : ان البراءة عن وجوب السورة لا يؤمن عن تكليف آخر يصبح منجزا بالعلم الإجمالي بعد الشروع في العمل ، لأن التأمين عنه ليس تأمينا مطلقا عن ذلك التكليف حتى إذا صار طرفا لعلم إجمالي منجز بل تأمين عنه ما دام مشكوكا ومن ناحية العلم الإجمالي الدائر بين الأقل والأكثر لا كل علم إجمالي آخر كالعلم الإجمالي

۵۲۴۱