لا يقال ـ الغرض امر تكويني لا معنى لجريان مثل حديث الرفع عنه.

فانه يقال ـ مضافا إلى كفاية البراءة العقلية على القول بها والبراءة الشرعية بسائر أدلتها التي تكون بلسان نفي العقاب ، ان الرفع هنا لا يراد به الا رفع الثقل والعهدة والتسجيل أي رفع الوظيفة ، والغرض كالتكليف مستدع لذلك فيمكن رفعه بالترخيص الشرعي على حد رفع منجزية التكليف به.

لا يقال ـ لا يعلم في المقام بكون الغرض مركبا فلعله غرض واحد بسيط.

فانه يقال ـ حيث لا يحرز وحدة الغرض وبساطته ، فلا يتم البرهان المذكور لإثبات الاحتياط بل تجري البراءة عن احتمال وجود غرض وحداني لا يسقط الا بالأكثر كما هو واضح.

وثانيا ـ ان الغرض انما يتنجز عقلا كالتكليف بالوصول إذا وصل مقرونا بتصدي المولى لتحصيله تشريعا ، وذلك بجعل الحكم والاعتبار على وفقه أو إبراز مطلوبيته ، فما لم يثبت مثل هذا التصدي التشريعي بالنسبة إلى الأكثر بمنجز وما دام مؤمنا عنه بالأصل فلا أثر لاحتمال قيام ذات الغرض بالأكثر ، وقد تقدم توضيح هذا المطلب أيضا في بحث التعبدي والتوصلي عند البحث عن مقتضى الأصل العملي في حالة الشك ، حيث كان يبرز نفس هذا المانع لإثبات وجوب الاحتياط. كما تقدم هناك محاولة أخرى للجواب على هذا المانع من قبل المحقق النائيني ( قده ) مع مناقشتها فراجع.

المانع الرابع ـ ما ذكره المحقق العراقي ( قده ) من تشكيل علم إجمالي منجز (١) ، وهو مخصوص بالواجبات التي يحرم قطعها عند الشروع فيها كالصلاة ، إذ يقال بان المكلف إذا شك في وجوب السورة فهو وان كان أول الأمر يجري البراءة عن وجوبها لكنه إذا ترك السورة إلى ان دخل في الركن فلم يمكن تداركها ، وبنينا على ما هو المشهور من عدم جريان لا تعاد في صورة الجهل ولو مع فرض معذرية الجهل ، أو فرض ان الشك في جزء لا تشمله لا تعاد كالطهارة ، أو شك في الاكتفاء بالتكبيرة الملحوظة مثلا ، فحينئذ يحصل له علم إجمالي اما بوجوب إتمام هذه الصلاة عليه وحرمة قطعها إذا كان الواجب هو الأقل أو تجب عليه الإعادة فلا بد له من الاحتياط لمنجزية هذا العلم

__________________

(١) نهاية الأفكار ، ج ٣ ص ٤١٨.

۵۲۴۱