ان ترك إطلاق الرصاصة الثانية هل يوجب عدم قتله أم لا ، أو علم بان ترك الصلاة مخالفة وشك في انه هل ترك الصلاة أم لا يكون مجرى لأصالة الاشتغال ، بل الشك في المخالفة في المقام من باب انه لا يدري ان وجوب الأقل هل هو بنحو يكون له مخالفة واحدة وهي ترك الأقل أو بنحو يكون له مخالفتان إحداهما ترك الأقل والأخرى ترك الزائد فيجري البراءة عن أصل ثبوت المخالفة الثانية لأنه ضيق وتكليف زائد غير معلوم سواء بصيغة البراءة عن الوجوب الزائد المشكوك أو وجوب الأكثر أو المخالفة والضيق الزائد.

المانع الثالث ـ وهو يتركب من ثلاث خطوات :

الأولى ـ ان الشك في المحصل للواجب مجرى للاشتغال.

الثانية ـ ان الغرض والمحبوب حاله حال متعلق الوجوب في حكم العقل بلزوم تحصيله لأنه روح الحكم وحقيقته.

الثالثة ـ ان الأمر بلحاظ متعلق الوجوب وان كان دائرا بين الأقل والأكثر ولكنه بلحاظ الغرض المعلوم يكون من الشك في المحصل ، لأن الغرض امر وحداني لا يدري هل يتحقق بالأقل أم لا فيجب الاحتياط من هذه الناحية.

ويرد عليه :

أولا ـ ان الغرض أيضا يمكن ان يكون مرددا بين الأقل والأكثر كنفس الواجب ، اما بفرض ان الغرض عبارة عن نفس الأفعال اما بذاتها لكونها حسنة ذاتا أو بعنوان منطبق عليها في طول الأمر كعنوان الطاعة فيكون الأمر بلحاظ الغرض دائر بين الأقل والأكثر ، أو بفرض ان الغرض يتولد من الفعل ولكن يكون له مراتب عديدة وبعض مراتبه تحصل بالأقل ولا تستوفي كلها الا بالأكثر ويشك في ان الغرض الفعلي قائم ببعض تلك المراتب أو كلها. أو بفرض ان الغرض المترتب على الفعل متعدد بعدد الأفعال فكل جزء يحقق غرضا ـ إعداديا أو نهائيا ـ ولكن الكمال المطلوب في حصول مجموعها فيشك في ان الكمال في مجموع تسعة من تلك الأغراض أو عشرة ، فهذه كلها فرضيات معقولة لكون الغرض أيضا دائرا بين الأقل والأكثر فيجري عليه نفس ما جرى على الواجب.

۵۲۴۱