لا يكون الا بالنسخ ، وان أريد سقوط فعلية المجعول بارتفاع موضوعه فهو فرع ان يكون عدم الامتثال قيدا فيه ومن الواضح ان أخذ قيد في الموضوع ليس جزافا بل باعتبار دخله في الملاك والمحبوبية ومن المعلوم ان عدم الامتثال ليس دخيلا فيه لأن صدور المحبوب وما فيه الملاك لا يخرجه عن كونه محبوبا كما يظهر بمراجعة الوجدان ومراجعة المطلوب التكويني ، نعم قد لا يكون الفرد الثاني بعد الفرد الأول محبوبا وذلك أمر آخر كما لا يخفى.

وعليه فكبرى سقوط الفعلية بالامتثال غير صحيحة وانما الساقط بحسب الحقيقة فاعلية التكليف ومحركيته ، وفي المقام لو ادعي الشك في سقوط الفعلية فقد عرفت انه لا شك فيها ، وان ادعي الشك في سقوط الفاعلية تجاه الأقل فمن الواضح ان فاعلية الأقل المعلوم ومحركيته لا تكون بأكثر من الإتيان بالأقل فان فاعلية أي تكليف تعني لزوم الإتيان بمتعلقه وسد باب عدمه والمفروض تحقق ذلك خارجا وانما الشك في سقوط فاعلية التكليف بالزائد لكن المفروض ان التكليف به مشكوك ومجرى للبراءة.

وثانيا ـ لو سلمنا سقوط التكليف بالامتثال مع ذلك نقول : ان الشك في سقوط تكليف معلوم انما يكون مجرى لأصالة الاشتغال فيما إذا كان بسبب الشك في الإتيان بمتعلقه وهذا غير حاصل في المقام ، لأن التكليف بالأقل سواء كان استقلاليا أو ضمنيا قد أتى بمتعلقه بحسب الفرض ، إذ ليس متعلقه الا الأقل ، وانما ينشأ احتمال عدم سقوطه من احتمال قصور في نفس الوجوب بلحاظ ضمنيته المانعة عن سقوطه مستقلا عن وجوب الزائد ، وهكذا يرجع الشك في السقوط هنا إلى الشك في ارتباط وجوب الأقل بوجوب زائد ومثل هذا الشك ليس مجرى لأصالة الاشتغال بل يكون مؤمنا عنه بالأصل المؤمن عن ذلك الوجوب الزائد ، لا بمعنى ان ذلك الأصل يثبت سقوط وجوب الأقل بل بمعنى انه يجعل المكلف غير مطالب من ناحية عدم السقوط الناشئ من وجوب الزائد.

وبتعبير آخر ان المكلف إذا ترك الزائد فهو وان كان يحتمل حصول مخالفة للوجوب الضمني لكن احتمال المخالفة هنا ليس من باب انه يعلم بان العمل الفلاني مخالفة ويشك في حصوله وعدم حصوله كما لو علم بان عدم قتل الكافر مخالفة وشك في

۵۲۴۱