التفصيليّ المشار إليه.
الثانية ـ ان وجوب الأقل إذا كان استقلاليا فمتعلقه مباين مع الأقل إذا كان واجبا ضمنيا ، لأنه على التقدير الأول تكون التسعة المطلقة متعلق الوجوب ، وعلى التقدير الثاني تكون التسعة المقيدة بالجزء العاشر متعلق الوجوب ، والمطلق يباين المقيد.
وهذه المحاولة أيضا غير تامة ، وقبل توضيح ذلك لا بد من الإشارة إلى مقدمة ترتبط بشرح حقيقة التقييد لاجزاء الواجب الارتباطي بعضها بالبعض ، فانه توجد في تفسيره نظريات ثلاث :
النظرية الأولى ـ ان حقيقة التقييد والتحصيص بمعنى ان الوجوب الارتباطي يتعلق بالاجزاء مع فرض ان كل جزء مشروط بسائر الاجزاء ومقيد بها ، ولا يتوهم ان هذا مستلزم للدور للزوم ان يكون كل جزء شرطا للجزء الآخر ومقدما عليه رتبة ومشروطا به ومتأخرا عنه في نفس الوقت ، فان المراد بالشرطية هنا مجرد التحصيص لا الشرطية في الوجود فليس الركوع متوقفا على السجود أو العكس بل نسبة كل منهما إلى الآخر ومقارنته معه متوقفة عليهما معا فلا دور.
وهذا النحو من التقييد والتحصيص بين اجزاء الواجب الارتباطي وان كان معقولا في نفسه الا انه لا مبرر له. فانه إن كان مبرره إيجاد الوحدة في متعلق الوجوب حيث ان الوجوب الارتباطي وجوب واحد على كل حال فيستحيل تعلقه بالمتكثر بما هو متكثر ، فلا بد من فرض وحدة في الرتبة السابقة على عروض الوجوب وهذا يكون بتقييد كل منهما بالباقي.
فالجواب : ان استحالة تعلق الوجوب الواحد بالكثير بما هو كثير وان كان صحيحا وبديهيا عندنا الا ان هذا لا يحصل بمجرد تقييد كل جزء بالباقي ، فان تقييد الاجزاء لا يوحدها بل غايته تبدل الاجزاء المتكثرة بما هي ذوات إلى متكثرة بما هي متقيدات ، وهذا غير توحيد المتكثر ، ويشهد على ذلك انه يمكن افتراض هذا التحصيص بين واجبات استقلالية متعددة بان يشترط في صحة صلاة الظهر مثلا تعقبها بالعصر وبالعكس دون ان يلزم من ذلك وحدتها.
وان كان مبرره ان الجزء للواجب الارتباطي لو بقي غير مقيد بالاجزاء الأخرى