العلم الإجمالي في الرتبة السابقة نجز الطرفين فلا يمكن للعلم التفصيليّ المتأخر عنه رتبة ان يمنع عن تأثيره فالمفروض ان العلم التفصيليّ متأخر عن ذات العلم الإجمالي وفي طوله لا عن اثره وتنجيزه ، فالتنجيزان عرضيان الا بناء على مبنى ان ما مع المتقدم متقدم وقد عرفت انه لا أساس له.

الوجه الثاني ـ ان العلم الإجمالي المذكور منحل بالعلم التفصيليّ بالوجوب النفسيّ للأقل على كل حال سواء كان هو الواجب مستقلا أو كان الوجوب عارضا عليه مع زيادة ، وهذا المعلوم التفصيليّ مصداق للجامع المعلوم بالإجمال فينحل به العلم الإجمالي لا محالة.

وقد حاول المحققون الإجابة على هذا الوجه بإبراز عنصر التباين بين وجوب الأقل ووجوب الأكثر فلا يكون العلم بوجوب الأقل على كل حال علما بأحد طرفي العلم الإجمالي لكلي ينحل به. ومهم ما ذكر في المقام محاولتان :

الأولى ـ ان المعلوم بالإجمال وجوب الأقل استقلالا أو الأكثر استقلالا أي وجوب الأقل بحده والأكثر بحده وبملاحظة حد الوجوب الاستقلالي للأقل والوجوب الاستقلالي للأكثر يتضح ان العلم التفصيليّ بوجوب الأقل لا يمكن ان يوجب الانحلال لأنه ليس علما بالوجوب الاستقلالي للأقل.

ويرد عليه : أن أريد حد الفعل المتعلق به الوجوب بقطع النّظر عن عروض الوجوب وان الواجب على تقدير كونه الأقل محدود بحد التسعة وعلى تقدير كونه الأكثر محدود بحد العشرة فهذا يرجع بحسب الحقيقة إلى أخذ التسعة بشرط لا عن الجزء العاشر تحت الوجوب وهو خروج عن الفرض لأنه من الدوران بين الجزئية والمانعية وهما متباينان يقينا ، وان أريد حد الوجوب أي ان الواجب بما هو واجب لا بقطع النّظر عن تعلق الوجوب له حد تنتزع منه الاستقلالية فانها تنتزع من حد الوجوب وعدم شموله لغير ما تعلق به وهو هنا مردد بين التسعة والعشرة ، فهذا صحيح الا ان حد الاستقلالية بهذا المعنى لا يقبل التنجز ولا يدخل في العهدة فالعلم الإجمالي بالوجوب النفسيّ الاستقلالي وان لم يكن منحلا ولكن معلوم هذا العلم لا يصلح للدخول في العهدة لعدم قابلية حد الوجوب والاستقلالية للتنجيز والعلم الإجمالي بذات الوجوب المحدود بقطع النّظر عن حده هو الّذي ينجز معلومه ويدخله في العهدة وهذا العلم منحل بالعلم

۵۲۴۱