يخرج عن كونه علما إجماليا بالتكليف الفعلي على كل تقدير (١).
والتحقيق : ان هذه الأمور الثلاثة كلها محل إشكال ومنع.
اما الأمر الأول : فلأنه لا شك في إناطة تنجيز العلم الإجمالي بان يكون علما بالتكليف المولوي على كل تقدير غير ان هذا المعنى لا ينبغي عن العلم الإجمالي لمجرد وجود منجز عقلي في واحد معين من أطرافه لأن المقصود بالتكليف الّذي يشترط كون العلم الإجمالي علما به هو الإلزام المولوي والعلم الإجمالي بالإلزام المولوي ثابت فعلا ولا ينافيه فرض وجود منجز عقلي في أحد أطرافه بل ولا وجود منجز شرعي كذلك ، نعم لو كان المقصود بالتكليف الّذي يشترط كون العلم الإجمالي علما به الكلفة المساوقة للتنجز لصح القول بعدم وجود علم إجمالي بالتكليف مع وجود منجز تعييني في أحد الطرفين لأن الكلفة فيه محرزة وجدانا ولكن الكلفة بهذا المعنى مرجعها إلى التنجيز ونحن نتكلم عن العلم الإجمالي الّذي يقع موضوعا للمنجزية وما هو موضوع للمنجزية انما هو العلم الإجمالي بالإلزام المولوي لا العلم الإجمالي بالكلفة المساوقة للمنجزية فتفسير خروج العلم الإجمالي عن المنجزية لوجود منجز تعييني سابق لأحد طرفيه بعدم كونه علما إجماليا بالتكليف على كل تقدير غير صحيح. ولهذا ذهب المحقق العراقي ( قده ) في تفسير ذلك إلى إبراز نكتة أخرى هي ان المتنجز لا يتنجز مع دقة في تطبيقها حيث طبقها في المقام بلحاظ تقدم رتبة أحد العلمين على الآخر لا المعلومين لأن المنجز هو العلم لا المعلوم ـ على ما سوف يظهر ـ ولكنك عرفت عدم صحة هذه النكتة أيضا لا كبرى ولا صغرى.
واما الأمر الثاني : فلو سلم الأمر الأول فلا مجال لقبول الثاني لأن العلم بمعلوم سابق يستحيل ان يكون منجزا له الا من حينه لأن العلم بالنسبة إلى حكم العقل بالمنجزية ليس طريقا بل هو موضوع غاية الأمر انه موضوع بما هو كاشف فلا منجزية قبل العلم وكون العلم بمعلوم سابق مقتضيا لترتيب الأثر من ذلك الزمان ليس معناه سبق التنجيز بل تعلق التنجيز الحادث عند حدوث العلم بتمام قطعات المعلوم فالمعلوم على امتداده يتنجز من الآن أي من حين حدوث العلم وفرق بين تنجز التكليف السابق
__________________
(١) أجود التقريرات ، ج ٢ ص ٢٦٢ ٢٦٣.