غير مصطلحنا في الانحلال الحقيقي على ما سوف يظهر وحاصله : ان الميزان في انحلال أحد العلمين وخروجه عن الصلاحية للتنجيز بسبب الآخر سبق معلوم الآخر لا سبق نفس العلم وهذا الميزان منطبق في المقام على العلم بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو الطرف لأن معلومه متأخر عن المعلوم بالعلم الإجمالي بنجاسة الملاقى ـ بالفتح ـ أو الطرف فينحل به سواء كان متأخرا عنه علما أيضا أم لا.

وتوضيح ذلك على ما يستفاد من تقريرات المحقق النائيني ( قده ) ببيان أمور :

الأول ـ ان العلم الإجمالي انما يكون منجزا إذا كان علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير ويترتب على ذلك ان بعض أطراف العلم الإجمالي إذا كان منجزا بمنجز سابق شرعي أو منجز سابق عقلي كالطرفية لعلم إجمالي آخر فلا يكون العلم الإجمالي أثر إذ لا يكون علما بالتكليف على كل تقدير.

الثاني ـ ان تنجيز العلم انما هو باعتبار صفة كاشفيته وطريقيته لا بوجود نفسه بما هو صفة خاصة ، ولهذا لو تعلق العلم بمعلوم سابق فلا بد من ترتيب الأثر من ذلك الزمان دون زمان حدوثه ، ويترتب على ذلك انه إذا فرضنا العلم بنجاسة أحد الإناءين يوم السبت ثم علم يوم الأحد بوقوع نجاسة يوم الجمعة مرددة بين إناء ثالث وواحد معين من الإناءين الأولين سقط العلم الحاصل يوم السبت عن المنجزية بسبب العلم الحاصل يوم الأحد لأن علم يوم الأحد أسبق معلوما وتنجيز العلم تابع للمعلوم وبذلك يخرج على يوم السبت عن كونه علما بالتكليف على كل تقدير لأن أحد طرفيه ـ وهو الطرف المشترك بين العلمين ـ يكون منجزا بتنجيز عقلي سابق وهو التنجيز الحاصل بلحاظ علم يوم الأحد.

الثالث ـ ان إبطال العلم الأسبق معلوما بمنجزية العلم المتأخر معلوما لا فرق فيه بين أن يكون السبق فيه زمانيا ، كما هو الحال في المثال السابق ، أو رتبيا ولو فرض الاقتران بين المعلومين في الزمان ومن هذا القبيل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين والعلم الإجمالي بنجاسة الملاقي لأحدهما أو الإناء الآخر فان المعلوم بالعلم الأول أسبق رتبة عن المعلوم بالعلم الثاني إذ في مرتبة سابقة على الملاقاة يعلم بنجاسة أحد الإناءين وهذا يعني ان التكليف في الإناء الآخر منجز في مرتبة سابقة على العلم الإجمالي الثاني بنجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ أو الإناء الآخر ومعه لا يصلح العلم الإجمالي الثاني للتنجيز بل

۵۲۴۱