فعلا وبين التنجيز السابق كما هو واضح ، ومعه لا يكون مجرد سبق أحد المعلومين منشأ لانحلال العلم الإجمالي بالمعلوم المتأخر.
هذا مضافا : إلى انا لو سلمنا ان العلم المتأخر ذا المعلوم المتقدم ينجز معلومه من حينه بحيث يكون التنجز سابقا على العلم ولكن هذا انما يوجب انحلال العلم المتقدم ذي المعلوم المتأخر وخروجه عن كونه علما بالتكليف ـ حسب تعبيرات هذه المدرسة ـ إذا تعين هو المنجزية الطرف المشترك دون العلم المتقدم وهذا بنفسه يحتاج إلى نكتة إضافية لتساوي نسبة العلمين إليه ، فلو علم بنجاسة أحد الإناءين يوم السبت ثم علم يوم الأحد بنجاسة في يوم الجمعة اما للإناء الأحمر من ذينك الإناءين واما لإناء ثالث يتوقف انحلال العلم الحاصل يوم السبت على ان تكون نجاسة الإناء الأحمر في يوم السبت منجزة من قبل العلم الإجمالي المتأخر الحاصل يوم الأحد لكي يخرج بذلك علم يوم السبت عن كونه علما بالتكليف الفعلي على كل تقدير مع ان هذا بلا معين لأن كلا من العلمين صالح في نفسه لتنجيز تلك القطعة من نجاسة الإناء الأحمر الواقعة في يوم السبت.
واما الأمر الثالث ـ فيرده : ان نجاسة الإناء الآخر الواقعة طرفا للعلم الإجمالي الأول بنجاسة أحد الإناءين هي نفس نجاسته الواقعة طرفا للعلم الإجمالي الثاني بنجاسة الملاقي أو الطرف ولا معنى لفرض السبق والتأخر الترتبي بينهما ، فالطرف المشترك بين العلمين واحد ونسبته إلى العلمين على نحو واحد ، نعم الطرفان المختصان وهما نجاسة الإناء الملاقى ـ بالفتح ـ ونجاسة الملاقي ـ بالكسر ـ بينهما طولية وترتب ولكنهما حكمان في موضوعين وثبوت أحدهما بمنجز سابق لا يمنع عن كون الآخر تكليفا جديدا زائدا بنحو يكون العلم الإجمالي به منجزا. نعم يتم هذا الكلام إذا سلمت أصوله الموضوعية فيما إذا كان التقدم بلحاظ الطرف المشترك بين العلمين كمثال الإناء الأحمر المتقدم.
هذا مضافا : إلى ان منجزية العلم حكم في عمود الزمان بلحاظ كل علم فلو سلمنا الانحلال وعدم صدق العلم بالتكليف الزائد فيما إذا كان هناك طرف مشترك متنجز بعلم سابق فلا ينبغي توهم الانحلال لمجرد التقدم الرتبي لمعلوم أحد العلمين لو فرض في مورد فانه يكفي لكون العلم الإجمالي الثاني علما بحدوث التكليف عدم تقدم التكليف المعلوم بالعلم الأول زمانا عليه فيكون في عرض العلم الأول منجزا لمعلومه.