يؤكل أو يشرب أو يلبس في الصلاة ـ فتعارض أصالة الطهارة في الملاقي (١).

وهذه الشبهة واردة بناء على مبانيهم في الطولية بين الأصول المتوافقة.

نعم مثل المحقق النائيني ( قده ) الّذي يرى سقوط أصالة الإباحة في الطرف مع أصالة الطهارة فيه بالمعارضة مع أصالة الطهارة في الطرف الأول الملاقى ـ بالفتح ـ لكون المجعول فيهما واحدا وان تعدد الجعل لسانا لا يرد عليه هذا الإشكال لأن أصالة الطهارة في الملاقي موضوع آخر فهو مجعول آخر غير طهارة الملاقي ـ بالفتح ـ فلا تسقط بسقوطها كما لا يخفى.

الوجه الثالث ـ ما ذهب إليه المحقق العراقي ( قده ) من التفصيل بين ما إذا حصل العلم الإجمالي الثاني في طول العلم الإجمالي الأول بان تولد منه وبين ما إذا علم إجمالا بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقى ـ بالفتح ـ ثم علم انه لا منشأ لنجاسة الملاقي الا نجاسة ذلك الملاقى ـ بالفتح ـ أو علم بهما معا كما لو أخبر بذلك المعصوم دفعة. فانه في فرض الطولية بين العلمين أفاد المحقق العراقي عدم منجزية العلم الإجمالي الثاني بناء على مسلك العلية المختار عنده لأن منجزية العلم الإجمالي فرع صلاحيته لتنجيز طرفيه معا وهو فرع عدم منجزية أحد طرفيه بمنجزية آخر ، فان المنجز لا يتنجز ثانية وفي المقام يكون طرف الملاقي ـ بالفتح ـ متنجزا بعلم الجمالي أسبق منه مرتبة فلا يمكن ان ينجزه العلم الإجمالي الثاني ومعه يسقط عن تنجيز الملاقي أيضا.

وقد يتساءل عن وجه الفرق بين المقام وبين موارد العلم الإجمالي الأسبق زمانا من علم إجمالي آخر يشترك معه في طرف واحد ـ أي بينهما عموم من وجه ـ حيث لا يقول المحقق العراقي بانحلال أحدهما بالآخر وهل يكون التقدم الرتبي في المقام لأحد العلمين على الآخر بأولى من التقدم الزماني؟

ويمكن ان نجيب على هذا السؤال بان وجه الفرق ان المنجز في التقدم الزماني انما هو الوجود البقائي للعلم الأول لا الحدوثي لما تقدم من ان المنجز في كل زمان العلم في ذلك الزمان وهو في عرض العلم الإجمالي الآخر ، وهذا بخلاف التقدم الرتبي فان

__________________

(١) الا ان هذا الأصل وكذلك أصالة الطهارة في الملاقي التقديري لا يوجب سقوط آثار الطهارة في الملاقي وان أوجب سقوط أصالة الطهارة فيه لأن تلك الآثار تثبت بأصول مرخصة طولية ولا يوجد في عرضها في هذه المرتبة أصل طولي في الطرف الآخر.

۵۲۴۱