واما الأمر الثاني فقد أورد عليه السيد الأستاذ بإيرادين :

أحدهما ـ عدم الطولية بين أصالة الطهارة في الملاقي وأصالة الطهارة في الطرف الآخر وانما الطولية بينها وبين أصالة الطهارة في الملاقي ـ بالفتح ـ وليس هو المعارض معها.

وقد تقدم في بحث سابق تنقيح وجه فني لإبطال هذه المعارضة مع الإشكال فيه عرفا فالإيراد مع الأصل كلاهما غير تامين.

الثاني ـ ان تعدد الرتب لا أثر له في المقام لأن الأحكام الشرعية ظرفها الزمان لا الرتب فان اجتمع أصلان في طرفي العلم الإجمالي في زمان واحد فلا محالة يتعارضان ويتساقطان وان كان أحدهما متأخرا عن الآخر رتبة.

وهذا الجواب إن تمت كبراه في مثل مسألة تملك العمودين حيث يقال فيه بالانعتاق بعد الملكية في رتبة سابقة لا في زمان لكي لا يلزم ملك العمودين فيجاب بان الأحكام الشرعية أمور زمانية فلا بد من فعليتها في عالم الزمان لا عالم الرتب فهي غير تامة في المقام لأن المدعى ان الأصل المتأخر في فعليته عن أصل آخر يستحيل ان يكون مزاحما معه ومعارضا له وهذا لا ربط له بمسألة زمانية الأحكام الشرعية كما شرحناه في تنبيه سابق.

واما الأمر الثالث فهو غير تام أيضا وذلك :

أولا ـ لما سوف يأتي من عدم الطولية بين الأصول المتوافقة.

وثانيا ـ لو سلم ذلك في مثل الاستصحاب السببي والمسببي فلا يسلم في مثل أصالة الطهارة في الملاقي والملاقى لأن الحكومة اما ان تكون بملاك رفع الموضوع ولو تعبدا أو بملاك النّظر ودليل القاعدة لا يعبدنا بالعلمية لكي يتوهم فيه رفع موضوع الشك في طهارة الملاقي كما ان ملاك النّظر انما يتم في دليلين لا إطلاقي دليل واحد.

واما الأمر الرابع فغير تام أيضا وذلك :

أولا ـ لجريان أصالة الطهارة في الملاقي التقديري الطرف الآخر بناء على ما عرفت من جريانها عن الحرمة ـ الوضعيّة قبل وجود الملاقي.

وثانيا ـ ما سماه المحقق العراقي بالشبهة الحيدرية نسبة لها إلى سيدي الوالد ( قده ) وهو انه توجد في طول أصالة الطهارة في الطرف الآخر أصالة إباحته ـ إذا كان مما

۵۲۴۱