التدريجي. وعليه فلو حصلت الملاقاة بعد خروج الطرف الآخر عن محل الابتلاء جاز التوضي بالملاقي أيضا بمقتضي أصالة الطهارة فيه فلا فرق بين الحكمين التكليفي والوضعي.

فانه يقال : جريان الأصل الترخيصي وان كان مشروطا الا ان الحرمة التي تنفي بجريانه في ظرف تحققه على تقدير ثبوته فعلي من الأول ومعلوم إجمالا وانما الحرام يكون استقباليا فعند تحقق الملاقاة لا يراد نفي حرمة أخرى بأصالة الطهارة فيه ليقال بأنه لا علم إجمالي فعلي بها على كل تقدير بل يراد نفي حرمة فعلية من أول الأمر لأن حرمة التوضي بهذا الماء ليس موضوعه نجاسته الآن ولو طهر حين الوضوء به بل نجاسته حين الوضوء موضوع لحرمته من أول الأمر فلو جرت أصالة الطهارة فيه في ظرف الوضوء به لنفت الحرمة الوضعيّة من الآن فأصالة الطهارة في الملاقى بالرغم من كونها مشروطة وغير جارية قبل حصول الملاقاة يوجب جريانها لو حصلت الملاقاة نفي الحرمة الوضعيّة المعلومة بالفعل فيتعارض مع الأصل الجاري في الطرف الآخر قبل الخروج عن محل الابتلاء ويتساقطان.

لا يقال : إذا لم يكن الطرف الآخر بنفسه موضوعا للأثر الشرعي كما إذا كان درهما فلا يجري فيه أصل مؤمن قبل خروجه عن محل الابتلاء لا بلحاظ نفسه ولا بلحاظ ملاقيه لأنه بحسب الفرض لم يكن له ملاق ليجري الأصل بلحاظه ويتعارض مع أصالة الطهارة في ملاقي الطرف الآخر فلا بد من القول بعدم المنجزية في مثل ذلك لأنها فرع التعارض وهو فرع جريان الأصل في الطرف الآخر بلحاظ نفسه أو ملاقيه وكلاهما مفقود هنا.

فانه يقال : قبل خروج الدرهم عن محل الابتلاء أيضا تجري أصالة الطهارة فيه بلحاظ حكم ملاقيه وأثره التأمين عن مانعية ملاقيه في الصلاة ، أي الترخيص في إيجاد ملاق له والصلاة فيه ، لأن المفروض ان حرمته الوضعيّة فعلية فأصالة الطهارة فيه ترفع هذا الضيق فيكون طرفا للمعارضة مع الأصل في ملاقي الطرف الآخر بعد حصول الملاقاة من أول الأمر.

ثم انه قد يفرض ان أحد الطرفين المعلوم نجاسة أحدهما لا ينجس ملاقيه كما إذا كان جامدا لا مائعا وكان متنجسا ثانيا ـ بناء على المختار في الفقه من عدم منجسية

۵۲۴۱