من العلم بملاقاة غير الكر مع النجاسة وهي غير معلومة.

والتحقيق ان الضابط الّذي ذكروه من ان تنجيز العلم الإجمالي لحكم فرع تعلقه بتمام موضوع ذلك الحكم وان كان متينا الا ان هناك خطا في تطبيق هذه الضابطة في جملة من الموارد ومنشأ ذلك وقوع الخلط بين الأحكام التكليفية كحرمة شرب النجس والأحكام الوضعيّة كحرمة التوضي به.

توضيح ذلك : ان الحكم التكليفي بحرمة شرب النجس لا تكون فعلية الا في طول تحققه خارجا واما قبل وجود النجس فلا حرمة لشربه ، اما لعدم القدرة عليه إذا فرض عدم القدرة على إيجاده وهو مانع ثبوتا أو لاستظهار ذلك من دليلها وهو ملاك إثباتي واما الحكم الوضعي بحرمة التوضي به فهو منتزع من ضيق دائرة الواجب وتقيده بان يكون بالطاهر وفعلية هذه الحرمة الوضعيّة ثابتة من أول الأمر منذ فعلية الواجب وقبل تحقق النجاسة في الماء أو اللباس فليس وجودهما بنحو مفاد كان التامة شرطا في ذلك وانما هو شرط للحرام ، نعم اتصافه على تقدير وجوده بكونه نجسا بنحو مفاد كان الناقصة شرط في الحرمة. وبعبارة أخرى : اتصاف الصلاة فيه بكونها صلاة في النجاسة بنحو مفاد كان الناقصة شرط في انحلال الحرمة سواء وجدت النجاسة بالفعل في الخارج أم لا ، وصدق هذه الشرطية غير متوقف على وجود النجس بالفعل في الخارج ، وعليه فالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الشيئين علم بموضوع حرمة الصلاة أو الوضوء بملاقيه الفعلية قبل تحقق الملاقي في الخارج وهذا يعني ان العلم الإجمالي الأول كما ينجز الحكم التكليفي للطرفين ينجز الحكم الوضعي لملاقي الطرفين من أول الأمر أي ينجز الحرمة التوضي بأو لبسه في الصلاة. وكذلك العلم الإجمالي بنجاسة أحد الدرهمين ينجز حرمة الوضوء بملاقي النجس منهما أو لبسه في الصلاة قبل الملاقاة ، وكذلك العلم الإجمالي بنقصان أحد الماءين عن الكرية علم بحرمة الوضوء بالفعل بما نقص عن الكر إذا لاقى مع النجاسة فيتنجز بذلك حرمة الوضوء بأحدهما إذا لاقى النجاسة قبل حصول الملاقاة.

وان شئت فقل : اننا نعلم إجمالا بحرمة وضعية للتوضي بملاقي هذا الطرف أو بملاقي ذاك الطرف وهي فعلية من الآن وقبل تحقق الملاقاة فبعد تحققها في أحد الطرفين يكون احتمال الحرمة فيها تكليفا منجزا من أول الأمر لا تكليفا جديدا فلا مجال لقاعدة

۵۲۴۱