وهذه النكتة لا تتم في المقام لأن المولى هنا بما هو مولى حاله حال العبد من جهة الشك في الحكم عند الشك في الخروج عن محل الابتلاء بنحو الشبهة المفهومية لأن ملاك هذا الشك هو حكم العقل بالقبح الّذي نسبته إليهما على حد واحد فيكون حال هذه الشبهة المفهومية حال الشبهة المصداقية من حيث عدم جواز التمسك فيه بالعامّ.
الوجه الثالث ـ ان غاية ما يمكن تحصيله بالإطلاق هو اعتقاد المولى ومرامه واعتقاد المولى بما هو مولى ليس هنا مساوقا مع إمكان جعل الحكم واقعا فلا يجدي التمسك بالإطلاق لإثبات الحكم. وهذا مبني على فرض كون المحذور في التكليف بالخارج عن محل الابتلاء استحالة تحصيل الحاصل مع فرض ان الحكم عبارة عن التحريك الحقيقي وبالحمل الشائع كما يقوله المحقق الأصفهاني فانه حينئذ يصح ان يقال بان اعتقاد المولى بإمكان التحريك والتكليف لا يجعله ممكنا حقيقة.
وكل هذه الوجوه ترجع إلى نكتة واحدة هي انه مهما كان القيد بوجوده الاعتقادي لدى المولى دخيلا في الحكم أمكن التمسك بالعامّ وكانت نسبة المولى إليه بما هو جاعل تختلف عن نسبة المكلف إليه وهما كان القيد بوجوده الواقعي دخيلا في الحكم لم يصح التمسك بالعامّ وكانت نسبة المولى بما هو جاعل إلى حيثية الشك تختلف عن نسبة المكلف إليها وفيما نحن فيه تكون الحيثية المشكوكة نسبتها إلى المولى والمكلف على حد واحد لأن قيد الدخول في محل الابتلاء كقيد القدرة بوجوده الواقعي يكون دخيلا في صحة الحكم.
ومنها ـ ان المحقق النائيني ( قده ) الحق بفرض خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء تكوينا خروجه عن محل ابتلاء شرعا ، ومثل لذلك بما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين مع العلم تفصيلا بغصبية أحدهما فالمغصوب خارج عن محل الابتلاء شرعا فيبقى الطرف الآخر مؤمنا عنه بقاعدة الطهارة أو غيرها.
وهذا الإلحاق غير صحيح كما نبه عليه المحقق العراقي ( قده ) اما على تفسير المشهور لعدم منجزية العلم الإجمالي في موارد خروج طرفه عن محل الابتلاء فواضح إذ لو أريد من العلم التفصيليّ بحرمة شرب أحد الطرفين العلم بحرمته من سنخ الحرمة المعلومة بالإجمال كما إذا علم تفصيلا بنجاسة أحد الطرفين بالخصوص فهذا ملحق بمسألة انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيليّ في أحد أطرافه انحلالا حقيقيا أو حكميا وقد