المخصص ليس مفهوما خارجا عن العام لفظا جاز التمسك به لأنه شك في مقدار الخارج من افراد العام فيتمسك فيما لا يجزم بخروجه بعموم العام.
وكأنه ضاع مراد المحقق النائيني ( قده ) على مقرر بحث المحقق العراقي ( قده ) فتخيل ان المقصود هو ان المفهوم الخارج عن محل الابتلاء ذو مراتب وقد خرج عن العام بجميع مراتبه وشك في ان مرتبته الضعيفة داخلة في محل الابتلاء أم لا ، فأورد عليه:بان هذا خلف فرض سريان إجمال المخصص المتصل إلى العام في تمام الموارد.
الا ان مقصود المحقق النائيني ( قده ) لم يكن ذلك ، بل المقصود ان بعض مراتب الخروج عن محل الابتلاء يفرض خروجه عن العام بالمخصص لوضوحه عند العقل وتضعف درجة الوضوح هذا إلى ان تنعدم في بعض مراتب الخروج عن محل الابتلاء فلا يحكم العقل بعدم صحة جعل الحكم فيه فلا يكون خارجا بالمخصص اللبي المتصل فيتمسك فيه بالعامّ مطلقا أو في خصوص الشبهة المفهومية حسب اختلاف المباني.
هذا الا ان الصحيح ما ذهب إليه المحقق الخراسانيّ ( قده ) من عدم جواز التمسك بإطلاق دليل التكليف في المقام مطلقا ، وذلك ما يمكن بيانه بعدة وجوه ترجع جميعا إلى روح واحدة :
الوجه الأول ـ ان الخارج عن العام ليس هو مفهوم الخروج عن محل الابتلاء بهذا العنوان إذ لم يرد ذلك في مخصص لفظي ، وانما المخصص المفترض هو حكم العقل بقبح التكليف في موارد الخروج عن محل الابتلاء وهذا يعني ان الخارج بالتخصيص عنوان ما يقبح التكليف به ومن المعلوم ان الشبهة المفهومية للخروج عن محل الابتلاء سوف تكون شبهة مصداقية لعنوان القبيح فيكون التمسك فيه تمسكا بالعامّ في الشبهة المصداقية فلا يجوز.
الوجه الثاني ـ لو فرضنا الشبهة مفهومية مع ذلك قلنا بعدم جواز التمسك فيه بالعامّ لما مضى في بحث العام والخاصّ من ان نكتة التفصيل بين الشبهة المفهومية والمصداقية هي ان نسبة المولى بما هو مولى ونسبة العبد إلى الجهة الدخيلة في الحكم المشكوك على حد سواء في الشبهة المصداقية فلا يجوز التمسك فيها بالعامّ بخلاف الشبهة المفهومية فان المولى أعرف بواقع موضوع حكمه فإذا كان للكلام عموم أو إطلاق فلعله اعتمد عليه لرفع احتمال دخل المرتبة المشكوكة في حكمه.