واما النقض ، فبسائر موارد التمسك بالإطلاق ، فانه كلما شك في صحة إطلاق لاحتمال عدم المصلحة أو المفسدة في ذلك المورد فهو مستلزم لاحتمال قبح التكليف أو استحالته وعدم إمكانه مع انه لا إشكال في صحة التمسك بالإطلاق فيها وعدم اشتراط إحراز إمكانه في التمسك به.

ولكن المحقق العراقي ( قده ) حاول تفسير عبارة الكفاية بما يسلم عن كلا هذين الإيرادين وحاصله : ان التمسك بالإطلاق يعني حجية الإطلاق وجعل الحجية يعني جعل الحكم الظاهري التعبدي بوجوب الاجتناب مثلا عن النجس المشكوك خروجه عن محل الابتلاء وحينئذ إذا كان ملاك الشك في الإمكان والاستحالة مشتركا بين الحكم الواقعي بوجوب الاجتناب أو الحكم الظاهري به لكون شرطية الدخول في محل الابتلاء بالنسبة إليهما على حد سواء فمع الشك فيه يشك في معقولية الحكم الظاهري والحجية أيضا فلا معنى للتمسك بالإطلاق في المقام بل لا بد من القطع بإمكانه كما إذا ورد نصّ من المعصوم عليه ولا يمكن إثبات ذلك بالملازمة كما أفاده الميرزا ( قده ) لأن مدرك حجية الظهور انما هو سيرة العقلاء وبنائهم والمفروض انهم يشكون في صحة جعل مثل هذا الحكم سواء كان واقعيا أو ظاهريا.

ثم ان المحقق العراقي ( قده ) أورد إشكالا على هذا التقريب الا ان عبارة المقرر غير واضحة. ولعل جوهر مقصوده : ان الحكم الظاهري ليس كالحكم الواقعي بحيث يكون احتمال الخروج عن محل الابتلاء مساوقا لاحتمال عدم إمكانه لأن الحكم الظاهري ـ أيا كان تفسيره أو صياغته ـ مبرر جعله هو الحفاظ على الواقع المحتمل على تقدير المصادفة وليس مبرر جعله فعلية حصول الغرض لتأتي شبهة تحصيل الحاصل أو نحو ذلك ، وعليه يكون جعل الحكم الظاهري في مورد احتمال عدم الحكم الواقعي ولو من ناحية احتمال عدم إمكانه معقولا وموجبا لتنجيز هذا الاحتمال وارتفاع حكم العقل بالتأمين ولزوم الاحتياط كما هو واضح.

التقريب الثاني ـ ما جاء في تقريرات المحقق النائيني ( قده ) من ان المخصص اللبي في المقام متصل بالعامّ وعند إجمال المخصص المتصل لا يجوز التمسك بالعامّ لسريان إجماله إليه.

وأجاب عنه بأنا لو سلمنا كون المخصص كالمتصل مع انه ليس كذلك فحيث ان

۵۲۴۱