مرجعها إلى انه يقبح العقاب على ترك التحرك حيث لا موجب للتحرك وقد عده من القضايا التي قياساتها معها ، وتوضيح الفكرة كبرويا بأنه لا معنى لتسجيل العقاب على ترك التحرك في مورد لم يكن فيه موجب للتحرك ، وامّا الصغرى فباعتبار انّ الأمور الواقعية ومنها التكاليف انما تكون محركة بوجوداتها الواصلة لا الواقعية فالعطشان انما يتحرك نحو ماء يعلم به لا مالا يعلم به.

وهذا البيان أيضا غير تام ، لأنّ المحرك على قسمين :

١ ـ المحرك التكويني وهو الّذي ينشأ من وجود غرض تكويني نحو الشيء ملائم مع قوة من قوى الإنسان أو رغبة من رغباته.

٢ ـ المحرك التشريعي وهو عبارة عن حكم العقل بلا بدّيّة التحرك سواء كان لدى الإنسان غرض فيه أم لا.

فان كان النّظر إلى التحرك التكويني فالشيء بوجوده الواقعي وان لم يكن هو المحرك التكويني بل بوجوده الواصل لأنّ وجوده الواقعي لا يكون أحد مبادئ الإرادة والتحرك ولا يتدخل في تكوين غرض نفساني له وعملية التحرك عملية شعورية نفسانية بحاجة إلى الوصول إلاّ انّ الوصول له مراتب من جملتها الوصول الاحتمالي وبحسب تفاوت درجات أهمية الشيء تختلف المحركية فقد يفرض تحقق المحركية من احتمال وجود المطلوب كما هو واضح.

وامّا المحرك التشريعي فمرجعه إلى حق الطاعة ، فانه الّذي يلزم بتطبيق العمل على وفق ما أمر به المولى ويحكم بلا بديته ، والكلام بعد في هذا الحق وحدوده فمن يقول به حتى في حالات الشك وعدم العلم بالتكليف يرى وجود المحرك المولوي وثبوت الموجب له حتى مع الوصول الاحتمالي.

الثالث ـ ما وجد في كلمات المحقق الأصفهاني ( قده ) حيث ذكر في مقام تقريب القاعدة بأنها فرد من افراد حكم العقل في باب الحسن والقبح العقليين اللذان مرجعهما إلى قضيتي حسن العدل وقبح الظلم وفي المقام بعد افتراض المولوية نرى انّ مخالفة تكليف تمت عليه الحجة خروج عن زي العبودية فيكون ظلما قبيحا وامّا مخالفة ما لم تتم عليه الحجة فليس ظلما ولا يستحق فاعله العقاب واللوم. وهذا الكلام من الواضح انه مصادرة إذ ما ذا يراد بالحجية ، إذ لو أريد بها ما يصحح العقاب كانت

۵۲۴۱