كما إذا كان الإجمال في طول قيام الحجة على فرد معين بان تشهد البينة بنجاسة فرد معين تردد عندنا. وأخرى يكون الإجمال في الحجة بمعنى ان البينة لم تشهد الا بالجامع أو على الأقل لا يعلم شهادتها بأكثر من ذلك.

اما القسم الأول ـ فلا ينبغي الإشكال في انه على حد العلم الإجمالي بالحكم الواقعي من حيث حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة ـ وان اختلف عنه في درجة التجري والعصيان عند المخالفة على ما تقدمت الإشارة إليه ـ.

وقد يقال بفوارق بينه وبين العلم الإجمالي بالحكم الواقعي بحسب الدقة وان كان لا يترتب عليها جميعا ثمرة عملية ، وبهذا الصدد يمكن ان نذكر ثلاثة فروق :

الفرق الأول ـ ان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي بالحكم الواقعي تكون متعارضة بعد تمامية موضوعها في نفسها بخلاف الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي بالحكم الظاهري لأنها بحسب الفرض مقيدة ـ بحكم تقدم دليل الأمارة والحكم الظاهري الإلزامي عليها ـ بغير مورد قيام الأمارة الإلزامية وحيث يعلم قيامها إجمالا فيكون الشك في تحقق موضوع أصالة الطهارة مثلا في كل طرف ويكون بابه باب اشتباه الحجة باللاحجة وهذا الفرق بحسب الحقيقة فرق نظري لا عملي لأنه يجري استصحاب عدم قيام الأمارة في هذا الطرف وعدم قيامها في ذاك الطرف المنقح لموضوع أصالة الطهارة أو البراءة عن الواقع المشكوك في كل طرف وحيث ان هذا التنقيح ظاهري بمعنى ان أثر الطهارة أو البراءة يترتب على نفس هذا الأصل الموضوعي يقع التعارض فيه لأن نسبته إلى الحكم الظاهري المعلوم بالإجمال نفس نسبة الأصول في أطراف العلم الإجمالي بالحكم الواقعي من ارتكازية التناقض أو محذور قبح الترخيص في العصيان (١).

__________________

(١) قد يتوهم انه يترتب على ذلك انه إذا لم يجر استصحاب عدم قيام الأمارة في أحد الطرفين ولو من جهة ان ذلك الطرف منذ وجوده يحتمل قيام الأمارة على نجاسته وقلنا بعدم جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية يمكنه التمسك بالاستصحاب الموضوعي في الطرف الآخر بلا معارض في هذا الطرف لعدم جريان الاستصحاب الموضوعي فيه وعدم إمكان التمسك بدليل أصالة الطهارة لأنه من التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية ، وهذا فرق عملي يختلف فيه العلم الإجمالي بالحكم الظاهري عن العلم الإجمالي بالحكم الواقعي.

الا ان التحقيق : ان هذا التوهم غير صحيح لأن دليل الأصل الترخيصي الأول أعني أصالة الطهارة أو البراءة كما يجري عن الحكم الواقعي المشكوك يجري أيضا عن الحكم الظاهري المشكوك نفسه وإن شئت عبرت بأنه يجري عن الواقع الّذي يشك في

۵۲۴۱