الّذي ينفي الأثر المشترك في الماء المطلق وهو أصالة الطهارة أو استصحابها والمفروض سقوطه بالمعارضة فلا يبقى ما يثبت جواز الوضوء به وهذا البيان يظهر منه الاعتراف بان الأثر الزائد خارج عن دائرة العلم الإجمالي وانما لا ينفي باعتبار عدم وجود أصل ترخيصي مخصوص به ونتيجة ذلك انه إذا كان له أصل مخصوص به جرى في نفيه بلا محذور.
وفيه : ان الأثر المختص إذا كان منجزا بالعلم الإجمالي وطرفا من أطرافه تنجز بالعلم ولم يجد في نفيه حتى الأصل المختص ، وإذا لم يكن منجزا بالعلم وطرفا من أطرافه أمكن نفيه بالأصل الترخيصي ولو كان واحدا وذلك بالتمسك بإطلاق دليله بلحاظ هذا الأثر بالخصوص إذا لا مانع منه.
والصحيح ان الأثر المختص أيضا طرف للعلم الإجمالي وتفصيل ذلك : ان الأثر الزائد والأثر المشترك تارة يكونان في موضوع واحد كما إذا علم إجمالا بأنه اما مدين لزيد خمسة دنانير أو قد نذر ان يعطيه عشرة دنانير وفي مثل هذا وان كان بلحاظ السبب يوجد علم إجمالي الا انه بلحاظ المسبب الّذي هو التكليف الداخل في العهدة لا علم إجمالي لأنه من موارد الدوران بين الأقل والأكثر الانحلاليين أو الارتباطيين فيجري فيه الأصل عن الأثر الزائد وهذا خارج عن محل الكلام.
وقد استثنى من ذلك السيد الأستاذ ما إذا كان هناك أصل حاكم على الأصل الترخيصي النافي للأثر الزائد وهذا كبرويا واضح ومن القضايا التي قياساتها معها الا انه مثل له بما إذا علم بنجاسة الثوب اما بقطرة دم فيجب غسله مرة واحدة أو بول فيجب غسله مرتين فانه لا يمكن إجراء الأصل عن وجوب الغسل مرة ثانية لأنه محكوم باستصحاب بقاء النجاسة بعد الغسل مرة واحدة.
وهذا التمثيل غير فني حيث يرد عليه :
أولا ـ ان الأصل المحكوم سواء أريد به البراءة عن وجوب الغسل مرة ثانية أو استصحاب عدم وجوبه لا موضوع له في نفسه لأن الغسل ليس واجبا تكليفا وانما هو حكم وضعي بحصول الطهارة بعد الغسل مرة أو مرتين فلا معنى لإجراء البراءة أو استصحاب عدم وجوبه.
وثانيا ـ الأصل الّذي ادعي حاكميته وهو استصحاب بقاء النجاسة محكوم بحسب