لعدم تعين واقعي وعلامة مخصصة له فليس له مفهوم بلحاظ المعلوم بالإجمال بل مجرد منطوق أي يزول احتمال الانطباق على الطرف المعلوم تفصيلا بتبدله بالعلم بالانطباق والسريان إلى الفرد بالبرهان المتقدم مع بقاء احتمال الجامع في الطرف الآخر ولكنه بحده الجامعي الّذي خرج عن كونه معروضا للعلم الإجمالي بعد الانحلال لازدياد الانكشاف والعلم بالجامع المحدود بحد الفرد ، وهذا من قبيل ان يخبرك المعصوم بوجود الجامع بين الإنسان الطويل والقصير في المسجد ثم يخبرك إضافة إلى وجود جامع الإنسان بوجود الإنسان الطويل فيه فيزداد علمك من مجرد العلم بالجامع إلى العلم بوجود الإنسان الطويل وان كان وجود الفرد القصير محتملا أيضا.
وهكذا ننتهي إلى النقطة المركزية من هذا البحث والتي يرتبط انحلال العلم الإجمالي وعدمه بتحقيقها ، وهي ان المعلوم بالإجمال هل يكون له حد وخصوصية محتمل الآباء عن الانطباق في الطرف المعلوم تفصيلا أم لا ، فان ثبت بالبرهان وجود حد كذلك لم يجد البرهان المتقدم ، في الوجه الثاني لإثبات الانحلال ، وان ثبت عدم وجوده حصل الانحلال بالبرهان المتقدم ، فلا بد من تحقيق حال ذلك فنقول :
قد يقال ـ بإمكان أخذ خصوصية في متعلق العلم الإجمالي محتمل الآباء عن الانطباق على الطرف المعلوم من ناحية نفس العلم الإجمالي فيقال بان المعلوم هو الجامع المقيد بوصف العلم الإجمالي أي بما هو معلوم الإجمالي ، وهو بما هو معلوم إجمالي محتمل الآباء عن الانطباق على الفرد المعلوم تفصيلا.
ولكن هذا البيان غير صحيح لأن الكلام في متعلق العلم الإجمالي ووجود خصوصية مأخوذة فيه في المرتبة السابقة على تعلق العلم وعروضه بحيث ان العلم يتعلق بجامع متخصص بتلك الخصوصية لئلا يسري. فلو أريد إثباتها بنفس العلم وفي طوله لزم الدور ، لأن ثبوت العلم الإجمالي متوقف على ثبوت الخصوصية في معروضه فانتزاعها بلحاظ نفس العلم وتعلقه يعني توقفه على نفسه أو تعلقه بنفسه وهو محال.
وقد يقال : بان العلم الإجمالي وان تعلق بالجامع بلا خصوصية وتعين الا انه متعلق بالجامع بما هو مفروغ عن وجوده لا بما هو جامع تصوري كما هو الحال في الجامع الّذي يتعلق به الأمر والنهي ، فلو علمنا بنجاسة أحد الإناءين كان معناه العلم بجامع للنجاسة مفروغ عن تحققه ووجوده في الخارج بحيث نستطيع ان نشير إليه إجمالا ،