معلوم وحده بما هو محتمل الانطباق ، وهذا انما يكون إذا لم يكن المعلوم بالإجمال عاريا عن خصوصية محتملة الآباء عن الانطباق على المعلوم بالتفصيل والا لانتقض بالعلم التفصيليّ فانه أيضا علم بالجامع ضمنا فلو علم بوجود زيد في المسجد واحتمل وجود جامع الإنسان ضمن عمرو أيضا كان الجامع محتمل الانطباق على عمرو والجامع معلوم الوجود في المسجد مع وضوح انه لا يتشكل علم إجمالي ، والنكتة في ذلك اختلاف الحدود فان ما يحتمل الانطباق على عمرو الجامع بحده الجامعي وبهذا الحد الجامعي ليس معروضا للعلم وما هو معروض للعلم الجامع ضمن الخصوصية وبهذا الحد ليس محتمل الانطباق على عمرو.
وهكذا يتضح ان مجرد احتمال انطباق الجامع لا يكفي لإثبات عدم الانحلال بل لا بد من البرهنة على احتمال انطباق حد الجامع بما هو معلوم ، وهذا يتوقف على إثبات ان للمعلوم الإجمالي حدا وخصوصية محتملة الانطباق على الطرف الآخر أي محتملة الآباء عن الانطباق على الفرد المعلوم تفصيلا ، فهذه النقطة هي فذلكة الموقف كما أشرنا.
الوجه الثالث ـ لا إشكال في الانحلال في مورد يكون العلم فيه بالفرد معينا للمعلوم بالإجمال ، كما لو علمنا إجمالا بموت ابن زيد المردد بين خالد وبكر ثم علم تفصيلا بان ابن زيد هو بكر فهنا ينحل العلم الإجمالي بلا إشكال كما ذكرنا في مستهل البحث ، فلو قلنا بالانحلال في المقام الّذي ليس العلم التفصيليّ فيه ناظرا إلى تعيين المعلوم بالإجمال كما إذا علمنا بموت زيد أو بكر ثم علمنا بموت بكر لزم عدم الفرق بينهما مع ان الأثر الوجداني مختلف والحالة النفسيّة متفاوتة كما يشهد به الوجدان السليم فنستكشف من ذلك عدم الانحلال.
وجوابه : ان هذا الفرق الوجداني بين الحالتين صحيح الا ان ذلك ليس على أساس الانحلال في الأول وعدم الانحلال في الثاني بل تفسير هذا الفرق انه في الأول يكون المعلوم بالإجمال له تعين واقعي والعلم التفصيليّ باعتباره يعين ذلك المعلوم بالإجمال يكون له منطوق ومفهوم إثباتا ونفيا أي يدل على ان ابن زيد هو بكر وعلى ان خالد ليس هو ابن زيد فهو علم بالانطباق في هذا الطرف وعدم الانطباق في الطرف الآخر ، واما في المقام فحيث ان العلم التفصيليّ لم يكن في مقام تعيين المعلوم الإجمالي