سقوطها عن الحجية لأن حجيتها جميعا غير معقول ، وحجية بعضها دون بعض ترجيح بلا مرجح.
والجواب : حجية بعضها بدلا فان مقتضي البناء العقلائي في المقام ذلك هذا بنحو الإجمال (١) وتفصيل ذلك :
ان العلم الإجمالي بكذب بعض الأدلة انما يؤدي إلى تعارضها وسقوطها عن الحجية لأحد سببين :
الأول ـ ان يحصل بسبب ذلك التكاذب بين الأدلة فتدل كل واحدة منها بالالتزام على كذب الباقي ولا يمكن التعبد بحجية المتكاذبين.
الثاني ـ ان تؤدي حجيتها ـ ولو لم تكن متكاذبة ـ إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال.
وكلا الأمرين غير متوفر في المقام.
اما الأول فلان كل اطمئنان لا يوجد ما يكذبه بالدلالة الالتزامية ، لأننا إذا أخذنا أي اطمئنان آخر معه لم نجد من المستحيل صدقهما معا فلما ذا يتكاذبان وإذا أخذنا مجموع الاطمئنانات الأخرى لم نجد تكاذبا أيضا لأن هذه المجموعة لا تؤدي إلى الاطمئنان بمجموع متعلقاتها أي الاطمئنان بعدم الانطباق على سائر الأطراف المساوق للاطمئنان بالانطباق على غيرها لما برهنا عليه من ان كل اطمئنانين لا يتضمنان الاطمئنان بالقضية الشرطية لا يؤدي اجتماعهما إلى الاطمئنان بالمجموع والاطمئنانات الناشئة من حساب الاحتمال هنا من هذا القبيل كما عرفت فلا يثبت بمجموعها طهارة مجموع الباقي المستلزمة لنجاسة هذا الفرد.
واما الثاني ـ فلأنه : أولا : قد عرفت عدم ارتكاز المناقضة عقلائيا بين الترخيص في المخالفة القطعية والتكليف المعلوم بالإجمال إذا كانت الأطراف كثيرة فحال كل واحد من هذه الاطمئنانات حال الأصل الترخيصي.
وثانيا ـ لا يلزم محذور الترخيص في المخالفة القطعية لا بناء العقلاء على حجية
__________________
(١) قد تقدم في بحث حجية الخبر المتواتر من الجزء السابق الإشكال في حجية الاطمئنان الحاصل من مجرد المضعف الكمي فراجع.