العرضي في الطرف الآخر للأصل الحاكم لا ممنوعيته من قبله فلا يلزم من معارضة الأصل العرضي في الطرف الآخر للأصل الطولي كون الأصل الممنوع بما هو ممنوع معارضا.

الوجه الثالث ـ انا سلمنا عدم كون الأصل الطولي في طول سقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر ابتداء ولا في طول ممنوعية مقتضية عن التأثير من قبل الأصل الحاكم ولكن المطلوب مع هذا يتم بلحاظ مجموع أمرين :

أحدهما ـ ان الأصل الطولي في طول سقوط الأصل الحاكم.

والآخر ـ ان سقوط الأصل الحاكم في مرتبة سقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر ، فإذا تم هذان الأمران ثبت تأخر الأصل الطولي مرتبة عن سقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر من أجل تأخره عما هو في رتبته ومع كونه في طول سقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر يستحيل معارضته له.

والجواب : ان هذا مبني على ان ما مع المتقدم رتبة متقدم بالرتبة أيضا وهذه الكبرى غير صحيحة ، فان مجرد كون شيء غير متقدم ولا متأخر رتبة عن شيء آخر لا يستدعي تقدمه بالرتبة على كل ما يكون ذاك مقدما عليه بالرتبة ما لم يتحقق فيه ملاك التقدم الرتبي بالخصوص.

الوجه الرابع ـ اننا سلمنا ان المتأخر عن أحد العرضيين لا يوجب التأخر عن العرضي الآخر لكنا نثبت بالبرهان عدم صلاحية الأصل الطولي للمصادمة مع الأصل العرضي في الطرف الآخر وان كان هذا الأصل العرضي صالحا للمصادمة مع الأصل الطولي ، والبرهان هو : انه يلزم من منع الأصل الطولي عن الأصل العرضي في الطرف الآخر رجوع الأصل الحاكم بارتفاع معارضه ورجوعه يعني انعدام الأصل الطولي وبالتالي انعدام مانعيته فيلزم اذن من مانعيته عدم مانعيته فتكون مانعيته مستحيلة ، وهذا يبرهن على عدم إمكان وقوعه طرفا للمعارضة مع الأصل العرضي في الطرف الآخر لأن المعارضة معناها صلاحيته في نفسه للمنع عن جريان الأصل العرضي في الطرف الآخر مع انه غير صالح لذلك في نفسه لأن المنع المذكور مستحيل لاستلزام عدمه من وجوده.

ويرد عليه : ان سقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر الناشئ من تمامية

۵۲۴۱