مقتضي الجريان للأصل العرضي في الطرف الآخر فلا يلزم من مانعية الأصل العرضي في الطرف الاخر للأصل الطولي كون الساقط المفروض السقوط في مرتبة متقدمة ممانعا عن شيء لا يتم مقتضية الا بعد فرض السقوط.

الوجه الثاني ـ انا سلمنا عدم كون الأصل الطولي في طول سقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر ولكنه في طول سقوط الأصل الحاكم وسقوط الأصل الحاكم مع سقوط الأصل العرضي الآخر مستندان إلى علة واحدة وهي المعارضة بين الأصلين أي المزاحمة بين مقتضي الإثبات لهذا الأصل ومقتضي الإثبات لذلك الأصل في لسان الدليل ، وهذا يعني ان الأصل الطولي في طول المعارضة بين الأصلين العرضيين والأصل المعارض ـ بالفتح ـ بما هو معارض لا يعقل جريانه ليقع طرفا للمعارضة مع الأصل الطولي.

ويرد عليه : ان المعارضة تنحل في الحقيقة إلى مانعيتين.

إحداهما : مانعية مقتضي الجريان للأصل الحاكم في لسان الدليل عن تأثير مقتضي الجريان للأصل العرضي في الطرف الآخر وفي مقابلها ممنوعية الأصل العرضي في الطرف الآخر.

والأخرى ـ مانعية مقتضي الجريان للأصل العرضي في الطرف الآخر عن تأثير مقتضي الجريان للأصل الحاكم في لسان الدليل وفي مقابلها ممنوعية الأصل الحاكم.

وعلى هذا الأساس لو أريد ان الأصل الطولي في طول المانعية الثانية وهي مانعية مقتضي الجريان للأصل العرض في الطرف الآخر عن تأثير مقتضي الجريان للأصل الحاكم فهذا صحيح ، إذ ببركة هذه المانعية يسقط الأصل الحاكم ويتم موضوع الأصل الطولي ، ولكن لا محذور في ان يكون الأصل العرضي في الطرف الآخر بما هو مانع عن الأصل الحاكم معارضا للأصل الطولي بحيث يزاحم أولا مقتضي الجريان في الأصل الحاكم ويزاحم في رتبة متأخرة مقتضي الجريان في الأصل الطولي لأن ، ما هو مفروغ عن مانعيته يعقل ان يكون مانعا.

وان أريد : ان الأصل الطولي في طول ممنوعية الأصل العرضي في الطرف الآخر ومانعية الأصل الحاكم له ـ وهي المانعية ـ الأولى ـ فهذه الطولية غير صحيحة لأن تمامية موضوع الأصل الطولي وفعلية اقتضائه للجريان انما تتوقف على مانعية الأصل

۵۲۴۱