الكلمة الثالثة ـ حول أصل المطلب وانه إذا افترضنا طولية أحد الأصلين الترخيصيين في أحد طرفي العلم الإجمالي ـ وان كنا لا نقبل ذلك صغرويا كما أشرنا ـ فهل تسري المعارضة إلى الأصل الترخيصي الطولي أيضا فيسقط الجميع أو تختص المعارضة بالأصلين العرضيين في الطرفين فيجري الأصل الترخيصي الطولي في ذلك الطرف بلا معارض كما حاول صاحب مسلك العلية النقض به على مسلك الاقتضاء؟.

وما يمكن أن تذكر من الوجوه لتخرج هذه المحاولة أحد أمور :

الوجه الأول ـ ان الأصل الطولي في طول تساقط الأصلين العرضيين إذ لو لا تساقطهما لما وصلت النوبة إلى هذا الأصل المحكوم وإذا كان الأصل الطولي في مرتبة متأخرة عن تساقط العرضيين فلا يقبل ان يكون معارضا بأحدهما لأن الساقط يستحيل ان يمانع بعد فرض سقوطه عما لا يتم مقتضية الا بعد فرض ذلك السقوط.

ويرد عليه : ان الأصل الطولي في طول سقوط الأصل الحاكم الموافق له وسقوط الأصل الحاكم ليس في طول سقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر بل كلا السقوطين في عرض واحد وينشأ سقوط الأصل الحاكم من مانعية مقتضي جريان الأصل العرضي في الطرف الآخر فلا طولية اذن بين الأصل الطولي وسقوط الأصل العرضي في الطرف الآخر ليستحيل التمانع بينهما بل الطولية المباشرة بين الأصل الطولي وسقوط الأصل الحاكم الموافق وحيث ان هذا السقوط في طول مانعية مقتضي الجريان للأصل العرضي في الطرف الآخر كان الأصل الطولي أيضا في طول مانعية

__________________

المقدار. والحاصل يوجد في المقام ظهوران فعليان أحدهما إطلاق دليل الاستصحاب في هذا الطرف والآخر إطلاق دليل القاعدة في الطرف الآخر فانه لا موجب لرفع اليد عنه في نفسه بعد تحقق صغراه فيقع التعارض بينهما في الحجية ويتساقطان.

ثم انه يظهر فارق عملي بين القول بالطولية بين الأصول المتوافقة والقول بعدمها فيما إذا افترضا سنخية الأصول الثلاثة معا أي الأصلين العرضيين مع الأصل الطولي كما إذا علمنا بنجاسة الماء أو الثوب المغسول بماء آخر سابقا محتمل النجاسة من جهة العلم الإجمالي بنجاسة أحد الماءين فان أصالة الطهارة في الماء يقابلها أصالة الطهارة في ذلك الماء المغسول به الثوب الحاكم على أصالة الطهارة في الثوب ـ فيما إذا كانت حالته السابقة مشكوكة أو من موارد توارد الحالتين التي لا يجري فيها الاستصحاب ـ فانه بناء على إنكار الطولية بين أصالة الطهارة في الماء وأصالة الطهارة في الثوب المغسول به تسقط الأصول الترخيصية معا للإجمال ، واما بناء على الطولية فالإجمال يختص بالأصلين العرضيين ويبقى الأصل الطولي في الثوب سليما عن المعارض لأن إطلاق دليل ذلك الأصل لا مانع من شموله له بعد عدم شموله للطرف الآخر في نفسه.

۵۲۴۱