والتقييد تقابل العدم والملكة فإذا امتنع أحدهما امتنع الآخر ، وما نحن فيه يمتنع فيه إطلاق الترخيص في كل طرف فيمتنع التقييد أيضا.
وفيه : مضافا إلى بطلان المبنى :
أولا ـ ان الممتنع في المقام اجتماع الإطلاقين لا ذاتهما كي يلزم بناء على كون التقابل بنحو العدم والملكة امتناع التقييد.
وثانيا ـ ان القابلية والإمكان التي لا بد وان تؤخذ في موارد هذا اللون من التقابل انما قابلية المورد للملكة لا لعدمها فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق ـ كما ذكر المحقق النائيني ( قده ) ذلك في بحث التعبدي والتوصلي ـ لا العكس كما في المقام.
الرابع ـ ما ذكره السيد الأستاذ أيضا من ان الجمع بين الترخيصين المشروطين وان كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة ، وذلك فيما إذا ترك الطرفين معا وهو محال أو قبيح فان القبيح ليس خصوص الترخيص في المخالفة القطعية بل الترخيص القطعي في المخالفة قبيح أيضا ، ولهذا لا يجري الأصول المؤمن في طرفي العلم الإجمالي وان كان المكلف عاجزا عن الجمع بينهما كما إذا علم بحرمة المكث في زمن واحد في أحد مكانين ولا يمكن للإنسان ان يكون في آن واحد في مكانين فانه لا إشكال في منجزية العلم الإجمالي في ذلك ووجوب الموافقة القطعية مع انه لا يلزم من جريان الأصل فيهما معا ترخيص في المخالفة القطعية ، فالمحذور انما هو الترخيص القطعي في المخالفة وهو حاصل في المقام.
وفيه : أولا ـ ان الحكم الظاهري في نفسه ليس مستحيلا ولا قبيحا ذاتا وانما يمتنع إذا كان منافيا للحكم الواقعي ومصادما مع مقتض من مقتضياته في مرتبة الجعل أو مبدئه أو اثره ، ونحن لا نجد مصادمة بين الحكم الظاهري في المقام مع شيء من مقتضيات الحكم الواقعي.
اما مصادمته مع الجعل ، فقد ذكر السيد الأستاذ نفسه في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ان الجعلين سهل المؤمنة لا تضاد بينهما.
واما مصادمته معه في المبادي ، فقد ذكر أيضا ان مبدأ الحكم الواقعي في متعلقه ومبدأ الظاهري في نفسه لا في متعلقه فلا تضاد.
واما مصادمته معه في أثر الجعل العقلي ، فان أريد منه حرمة المخالفة القطعية