الاحتمالية لمعلومه كما في موارد قاعدتي الفراغ والتجاوز وهذا يعني عدم كونه علة لوجوب الموافقة القطعية فكذلك العلم الإجمالي ، نعم لا يجوز الترخيص في مخالفتها القطعية.

وأجاب المحقق العراقي عن النقض بان هذا خلط بين الأصل الجاري في مرحلة الامتثال والجاري في مرحلة التكليف ، فان قاعدة الفراغ وأمثالها ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية لتكون منافية لافتراض علية العلم لوجوبها بل هي إحراز تعبدي للموافقة أي موافقة قطعية تعبدية وافتراض العلية يعني علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وجدانا أو تعبدا وأين هذا من جريان الأصل لنفي التكليف في بعض الأطراف نعم لو قامت أمارة نافية على أحد الطرفين فحيث ان لوازمها حجة فهي تثبت ان الموافقة القطعية التعبدية في الطرف الآخر.

وفي فوائد الأصول كأنه تعرض لهذا النقض محاولا الجواب عليه ، الا ان عبائر التقرير متذبذبة مشوشة ، فتارة يذكر ان العلم الإجمالي لا ينجز أكثر من الجامع وانما تجب الموافقة القطعية بعد تعارض الأصول وهذا يطابق المسلك المستفاد من أجود التقريرات من عدم اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أصلا ، وأخرى يذكر وكأنه يقرر للاتجاه الآخر القائل بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة فيقول : وان شئت قلت : ان العلم الإجمالي باعتباره ينجز التكليف المعلوم فلا بد من موافقته القطعية اما وجدانا أو تعبدا وجريان الأصل النافي في أحد الطرفين يدل بالالتزام على جعل الطرف الآخر بديلا عن الواقع المعلوم بالإجمال ، وهذا الكلام كما ترى انما هو جري على مسلك العلية.

وقد أجاب عليه المحقق العراقي ( قده ) بأنه إن أريد ان الأصل النافي في أحد الطرفين يجعل الطرف الآخر بدلا عن الواقع المعلوم بالإجمال فمن الواضح ان هذا غير صحيح لأنه لا يدل عليه لا بالمطابقة كما هو واضح ولا بالالتزام لأن مثبتات الأصول ليست بحجة ، وان أريد ان دليل حجية الأصل أعني إطلاق حديث الرفع الّذي هو أمارة يدل بالالتزام على جعل البدل في المرتبة السابقة على جعل الأصل في بعض الأطراف ولو من باب استحالة جعل الأصل في بعض الأطراف الا بعد الفراغ عن امتثال التكليف المعلوم ولو تعبدا فيستكشف من الإطلاق ذلك تعبدا ، فيه : ان

۵۲۴۱