الموافقة القطعية التعبدية انما تكون بالقطع بجعل البدل ووصوله لا مجرد جعل البدل واقعا ، والقطع بجعل البدل لا يمكن ان يدل عليه إطلاق دليل الأصل بالملازمة كما هو واضح.

ولا يقال ـ ان الوصول يتحقق بنفس دليل الأصل.

فانه يقال ـ المفروض تقوم الدلالة الالتزامية في المرتبة السابقة بالوصول فمع عدم الوصول وجدانا في المرتبة السابقة يقطع بعدم صحة جعل الأصل النافي فلا مدلول التزامي من دون وصول لا ان المدلول ثابت ولا وصول لكي يوصل بدليل الأصل.

والتحقيق : اننا إذا مشينا حسب الإطار الفكري العام المتبنى من قبل العلمين في باب جعل الأحكام الظاهرية وأنواعها ، فالصحيح ما وقفه المحقق العراقي ( قده ) فان ما أجاب به عن النقض يكفي في مقابل مثل الميرزا ( قده ) الّذي كان يميز بين ألسنة جعل الحكم الظاهري ويرى ان جعل الطريقية والعلمية يكفي في رفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان.

واما إذا مشينا حسب المنهج الصحيح الّذي يرى ان هذه مجرد ألسنة وصياغات للحكم الظاهري واما واقعه وروحه فواحد في جميع الموارد وهو تقديم الأغراض الترخيصية على الإلزامية أو العكس عند الاختلاط والتزاحم في مقام الحفظ غير ان هذا التقديم تارة يكون بلسان الترخيص وأخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراضها موافقة كاملة فالحق حينئذ مع المحقق النائيني ( قده ) إذ لا معنى للقول بان أحد اللسانين ممتنع دون الآخر ولهذا لا يشك فقيه في انه لو كانت قاعدة الفراغ بلسان آخر كلسان عدم وجوب الاحتياط أو التسهيل في مقام العمل كانت حجة معمولا بها أيضا.

فالصحيح عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية لأن حكم العقل بالتنجيز معلق كما قلنا مرارا على عدم ورود ترخيص شرعي مهما كان لسانه والترخيص الشرعي في بعض الأطراف ـ بل وفي كل الأطراف على ما عرفت ـ له نفس الحيثيات المصححة لجعله في سائر الموارد.

هذا كله بحسب مقام الثبوت.

واما بحسب مقام الإثبات ـ فقد يقال بان أدلة الأصول قاصرة عن إثبات جريان

۵۲۴۱