عرض واحد علمان إجماليان أحدهما لا يمكن ان ينجز والآخر يكون منجز الحرمة مخالفته القطعية.
وثانيا ـ أساسا لا محصل لهذا الكلام حتى على تقدير طولية العلمين الإجماليين ، لأن منجزية العلم الطولي لا تتوقف على تعلقه بتكليف جديد بل يكفي في التنجيز إمكان المخالفة القطعية بلحاظ أحد العلوم الإجمالية وان لم تكن ممكنة بلحاظ سائرها لأن المنجزية من آثار ومقتضيات العلم كما هو واضح. وحينئذ هل يحكم بحرمة المخالفة القطعية بلحاظ أي من العلمين الإجماليين التدريجيين فلا يسوغ له الا تركهما أو فعلهما معا في اليومين أو يقال بإمكان المخالفة لأحدهما لأن فيه الموافقة القطعية للآخر خصوصا إذا كان أحدهما أهم فهل تقدم الموافقة القطعية للتكليف الأهم المعلوم بالإجمال على المخالفة القطعية للمهم المعلوم بالإجمال ـ حيث ان الموافقة القطعية لأحد العلمين الإجماليين التدريجيين تساوق المخالفة القطعية للعلم التدريجي الآخر ـ أم لا؟ قد يقال بالثاني بأحد تقريبين :
التقريب الأول ـ مبنى على القول بعلية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية فيكون تنجيزيا واقتضائه لوجوب الموافقة فيكون معلقا على عدم المانع فتكون حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي بالمهم مانعة عن اقتضاء العلم الإجمالي بالأهم لوجوب الموافقة القطعية ، لأنه كلما تزاحم مقتض تنجيزي مع مقتض تعليقي ارتفع التعليقي بالتنجيزي.
وفيه : أولا ـ على تقدير تسليم المبنى فالمعلق عليه اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية انما هو وصول الترخيص الشرعي لا العقلي وعدم وصول الترخيص الشرعي حاصل في كل من الطرفين فيصبح اقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة تنجيزيا كاقتضاء الآخر لحرمة المخالفة فيكون من تزاحم مقتضيين تنجيزيين.
وثانيا ـ ان المدعى أهمية أحد المعلومين الإجماليين على الآخر بحيث لا يدخل المهم تحت دائرة حق المولوية في قبال الأهم حتى إذا كان معلوما تفصيلا فضلا إذا كان معلوما إجمالا ، ومنجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة لا تعني حتميته وتأثيره حتى لو فرض ان التكليف على تقدير وصوله لا يدخل تحت دائرة حق المولوية.
التقريب الثاني ـ ان الترجيح بالأهمية انما يكون في موارد التزاحم في مقام