الواقعي وهو حسن عقلا يستحق فاعله الثواب فلا ينحصر وجه ترتب الثواب على وجود أمر نفسي الا ان إطلاق هذه الاخبار لما إذا جاء به لا برجاء المصادفة والانقياد يقتضي الأمر به لا محالة إذ لا موجب للثواب فيه الا الاستحباب.
فإذا تمت المقدمتان ثبت الاحتمال الثالث في قبال الرابع. وقد اتفق أكثر المحققين على انه لو تم الإطلاق في اخبار من بلغ لصورة الإتيان بالعمل لا بداعي الانقياد ثبت الاستحباب النفسيّ وان اختلفوا في أصل هذا الإطلاق ـ على ما سوف يأتي الحديث عنه.
وفيه : أولا ـ ان استفادة الأمر من أدلة الثواب ليست بنكتة الملازمة العقلية بين الثواب والأمر بالدقة لوضوح عدم الملازمة بين ثبوت الأمر واقعا وبين الثواب وانما الأمر يستفاد على أساس إحدى نكتتين :
أولاهما ـ الكناية بان يكون ذكر الثواب كناية عن الأمر من جهة انه معلوله عادة وعرفا من قبيل زيد كثير الرماد.
ثانيتهما ـ وجود تقدير ارتكازي عرفي هو انه لو علم بحكمه المكلف وأحرزه فعمله كان له ذلك الثواب فتكون الملازمة بين ترتب الثواب على العمل لمن يعلم بحكمه وبين ان يكون حكمه الاستحباب عقلية ونكتة هذا التقدير واضحة عرفا وارتكازا فان هذه خصوصية يتكفل الخطاب نفسه لا لإيجادها وحفظها فكأنها مفروغ عنها.
وكلتا النكتتين انما تجريان في مورد لا يوجد فيه نكتة أخرى عرفية صالحة لأن تكون هي منشأ ترتب الثواب وموجبه كما في المقام ، فانه مع ثبوت بلوغ الثواب ولو بخبر ضعيف وإتيان المكلف به التماسا لذلك الثواب لا موجب لاستكشاف امر نفسي لأن هذه مناسبة في المورد يمكن ان تكون هي المعنية والملحوظة في ترتيب الثواب وهذا وان كان فيه تقييد للخطاب بفرض الانقياد الا ان نكتتها ومناسبتها العرفية ليست بأشد أو أخفى من النكتتين المذكورتين. والحاصل ان نكتة الاستفادة المذكورة انما تتم حيث لا يكون في مورد الخطاب نكتة أخرى للثواب كما في المقام.
لا يقال ـ إطلاق الخطاب لغير صورة الانقياد تعين إحدى النكتتين.
فانه يقال ـ اما النكتة الأولى فهي فرع ان يكون أصل المدلول ملازما عرفا مع الأمر ليكون كناية عنه كما هو واضح ، واما النكتة الثانية فالمفروض ان قيد الانقياد