وقصد الامتثال لا بد من أخذ مقدرا على كل حال لترتيب الثواب علاوة على قيد وصول الأمر وإحرازه وحينئذ كما يمكن أخذ الإطاعة والانقياد لهذا الخطاب قيدا الّذي يستكشف منه ثبوت الاستحباب النفسيّ كذلك يمكن أخذ الإطاعة والانقياد للأمر البالغ قيدا وليس أحدهما بأولى من الآخر عرفا ولو فرض ان أحدهما أكثر تقييدا من الآخر ـ لأن كل من ينقاد من الأمر المحتمل ينقاد من الأمر الجزمي دون العكس ـ لأن التمسك بالإطلاق فرع تحديد ما هو المقدر بحسب المناسبات العرفية في المرتبة السابقة فلا يمكن تحديده به.
وثانيا ـ ان ترتب الثواب ان كان من باب التفضل من الله لأنه جواد كريم فلا محال لاستكشاف الأمر بالملازمة كما لا يخفى وان كان ثوابا استحقاقيا وبملاك الإطاعة فهذا الثواب ترتبه متوقف عقلا على ان يكون الإتيان بالفعل بداع قربي وإطاعة للمولى وحينئذ نقول لو رتب الثواب على فعل كما إذا قال من فطر صائما فله كذا من الثواب ثبت بالملازمة ، الأمر حتى مع وجود القيد العقلي المذكور فان ترتب الثواب على من فطر صائما حتى مع قصد قربي لا وجه له الا مع فرض الأمر به فيستكشف ذلك بالملازمة ، واما في المقام فحيث ان الموضوع الّذي رتب عليه الثواب هو الإتيان بعمل بلغ عليه الثواب بقصد قربي إلهي فصدق هذه القضية لا يتوقف على فرض ثبوت امر استحبابي لعنوان البلوغ ولا يمكن التمسك بإطلاقه لحال الإتيان به لا بداعي الانقياد واحتمال الأمر البالغ لأن إطلاق الحكم فرع إطلاق الموضوع ولا يمكن إثبات الموضوع بالحكم.
وثالثا ـ ان ترتيب الثواب في فرض عدم الانقياد وتحرك المكلف من احتمال الأمر البالغ بل تحركه من نفس هذا الخطاب غاية ما يقتضيه ثبوت الأمر المولوي في هذا الفرض أيضا وهو الجامع بين الاحتمال الثالث والرابع لأن هذا الأمر يمكن ان يكون طريقيا وان يكون ترتيب الثواب عليه بداعي تحريك المكلفين وترغيبهم على الاحتياط والتحفظ على اهتمامات المولى ، واستحقاق الثواب عليه لمن يأتي به بداعي امتثاله ثابت أيضا اذن فهذا الإطلاق لا ينفي الأمر الطريقي المولوي على مستوى الأمر بالاحتياط وانما ينفي احتمال الإرشاد إلى حكم العقل بحسن الانقياد.
الثالث ـ ما ذكره بعض المحققين من ان ظاهر قوله عليهالسلام ( فعمله ) انه جملة خبرية