تأثير الملاك بصورة عرضية في الحرمة والمانعية ، لأنَّ دليل النهي يدلّ على المانعية وعدم الوجوب التزاماً.
وإلاّ فالدعوى الأولى غير كافية إذ من أين نحرز الملاك بعد سقوط الخطاب إذا لم نقل بالتبعية حتى نحرز ثبوت معلوله الثاني وهو المانعية.
الوجه الثاني ـ ويتألف من مقدمتين :
إحداهما ـ إثبات ملاك الحرمة لا بالدلالة الالتزامية لدليل الحرمة بل بحديث الرفع المخصِّص لأدلة التكاليف الاضطرارية بقوله ( رفع ما اضطروا إليه ) بدعوى : انَّ المرفوع بهذا الحديث الحرمة فقط لا الملاك ، لأنَّ ما هو مقتضى الرفع الامتناني انما هو رفع الحرمة والتكليف مع ثبوت مقتضيها لا ارتفاعها من باب عدم المقتضي لها.
الثانية ـ انّ ثبوت ملاك الحرمة يمنع عن ثبوت الوجوب في مادة الاجتماع امّا إذا كان الفعل عبادياً فباعتبار عدم إمكان قصد القربة بما فيه ملاك الحرمة ، وهذا المحذور يختص بخصوص العبادات ، أو باعتبار انَّ نكتة الامتناع عندنا انما هي التنافي بين الأمر والنهي بلحاظ مبادئهما من المحبوبية والمبغوضية اللتان لا تجتمعان في مادة الاجتماع فإذا ثبت مبدأ الحرمة في مورد الاجتماع بحديث الرفع لم يكن يمكن أَنْ ينبسط الأمر عليه حينئذ ، وهذا التقريب غير تام أيضاً لعدم تمامية شيء من مقدمتيه.
امّا الأولى ـ فلأنّ ما قيل قياس للمولى الحقيقي على الموالي العرفية مع انه بلا موجب فانَّ امتنان المولى الحقيقي ليس لمصلحة له في التكاليف وانما المصالح والمفاسد كلها راجعة للعباد أنفسهم وهي تكون بملاحظة مجموع الحيثيات واختيار الأصلح لهم بعد الكسر والانكسار فيما بينها ، فليس رفع المولى الحقيقي للحكم من باب انَّ المقتضي للطلب أي المبغوضية موجود ومع هذا لا يطلب بنكتة الامتنان (١) بل من جهة اختيار
__________________
(١) ويمكن أَنْ يورد على هذه المقدمة أيضاً : بأنَّ ارتفاع التكليف في موارد الاضطرار ثابت بمقيد لبّي كالمتصل ولو لم يكن حديث الرفع موجوداً فلا إطلاق في خطاب الحرمة ذاتاً لموارد الاضطرار فيتمسك بإطلاق الأمر بلا محذور وهذا الاعتراض مشترك الورود يرد على التقرب الأول لمدعى الميرزا أيضاً حتى إذا قبلنا عدم التبعية بين الدلالتين في الحجية. ويرد على هذه المقدمة في هذا التقريب أيضاً بأنَّ حديث الرفع لا يثبت الملاك في مورد الاضطرار لأنه ككل أدلة الرفع ترفع التكاليف ولا تثبت شيئاً أي تدل على انه لو كان هناك مقتضي للإلزام في موارد التسعة قد رفعه الشارع منة على عبادة ، امّا هل هناك بالفعل مقتضٍ أم لا؟
فهذا لا تثبته أدلة الرفع وانما لا بدَّ في إثباته من التمسك بدليل الإلزام والمفروض سقوط مدلوله المطابقي ، على انَّ التعبير بالرفع