بمصطلحات أصالة الوجود أو الماهية ، إذ ليس بين القول بأصالة الوجود والقول بأصالة الماهية اختلاف في الوحدة والتعدد الخارجي بل كل ما يراه القائل بأحدهما واحداً يراه الاخر واحداً أيضا ، وانما الاختلاف في انَّ الأصل وما هو قوام الأشياء وحقيقتها هل هو أمر عيني لا يمكن أَنْ تدركه العقول إلاّ عرضا ، وهو مفهوم الوجود المشار به إلى الخارج ، أو انَّ الأصل والقوام ما ينتزعه العقل ويدركه من المعقولات الأولية من الخارجيات؟ فالخلاف في هوية الخارج لا في وحدته وتعدده كما هو واضح.

التنبيه الخامس ـ في انه هل يشترط في موضوع بحث الاجتماع فرض ثبوت الملاكين في المجمع أم لا يشترط ذلك؟ والبحث هنا في عدة جهات :

الجهة الأُولى ـ في أصل هذه الشرطية التي جاءت في كلمات المحقق الخراسانيّ ( قده)

حيث أفاد : أنَّ المجمع متى ما فرض واجداً لملاكي الأمر والنهي دخل في بحث الاجتماع وانّ كلا منهما هل يمكن أَنْ يؤثر في إيجاد مقتضاه فيكون من اجتماع الأمر والنهي أو لا يمكن ذلك فعلى القول بالجواز يمكن أَنْ يؤثرا معاً فيجتمع الوجوب مع الحرمة تمسكا بإطلاق دليلهما ، وعلى القول بالامتناع يلزم التزاحم بين الملاكين والاقتضاءين ولا يقع بينهما تعارض لأنَّ الملاكات مفروضة الوجود.

واما إذا كان الفرض ارتفاع أحد الملاكين في مورد الاجتماع فسوف يكون خارجاً عن هذا البحث ، لأنه على كل تقدير سوف يقع التعارض بين دليلي الحرمة والوجوب سواءً قلنا بالجواز أو بالامتناع ، لأنَّ أحد الحكمين بلا ملاك فلا يعقل ثبوتهما معاً ولا التزام بين مقتضيهما (١).

هذا حاصل ما ذكره في الكفاية من دون أَنْ يستدل عليه بشيء وسوف يظهر بعض ما يمكن أَنْ يكون دليلاً على مدعاه.

وقد ناقشت في ذلك مدرسة المحقق النائيني ( قده ) : بأنَّ مسألة الاجتماع غير مبتنية على القول بوجود ملاك للأحكام أصلاً ، بل حتى القائلين بعدم لزوم تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها يمكنهم البحث في إمكان أو امتناع اجتماع الأمر

__________________

(١) كفاية الأصول ، ج ١ ، ص ٢٤١ ـ ٢٤٢

۴۵۵۱