أو محمولها فانَّ تعدد القضية يكون بذلك.

الشرط الثاني ـ أَنْ لا تكون الجهة التعليلية أي نكتة الثبوت في المسألتين واحدة ، أي مفروغاً عن وحدتها فيهما بحيث لو ثبتت في إحداهما ثبتت في الأخرى عند أهل تلك الصناعة أيضا.

فمثلا استلزام وجوب الصلاة لوجوب مقدمته مسألة مغايرة مع استلزام وجوب الصوم لوجوب مقدمته إلاّ انَّ نكتة الثبوت واحدة في المسألتين عند أهل الصناعة فلا معنى لعقد بحثين لهما.

وفي المقام كلا هذين الشرطين متحقق ، امّا الأول فلأنَّ المسألتين متغايرتان في المحمول على الأقل ، فانَّ المحمول في المقام عبارة عن انَّ النهي هل ينافي الأمر كحكم تكليفي أم لا؟ والمحمول في المسألة القادمة انَّ الحرمة هل تنافي الصحة كحكم وضعي أم لا؟ واحدهما غير الاخر.

وامّا الشرط الثاني ، فلوضوح انَّ نكتة المنافاة الأولى يمكن أَنْ تكون غير نكتة المنافاة الثانية ، كما إذا قيل بامتناع الاجتماع مع القول بالصحّة وضعاً من جهة الملاك وكفاية قصده في التقرب ، أو قيل بالجواز على أساس الملاك الأول مع القول بالفساد على أساس عدم إمكان التقرب على القول بالسراية ، وهكذا فحيثية الإثبات في المسألتين أيضاً متعددة.

التنبيه الرابع ـ قد يتوهم انَّ بحث اجتماع الأمر والنهي يبتني على مسألة تعلق الأمر بالطبيعة أو الافراد ، فإذا قلنا بأنَّ الأوامر تتعلق بالافراد ثبتت السراية وامتناع الاجتماع ، بخلاف ما إذا قيل بأنها تتعلق بالطبائع إذ يقال بالجواز مثلاً لتغاير متعلقهما ، أو يقال بأنه على هذا التقدير يقع النزاع في الجواز والامتناع من جهة انَّ الطبيعة انما تلحظ بما هي فانية في الخارج فقد يقال بالسراية عندئذ.

وقد دفع هذا التوهم كل من صاحب الكفاية ( قده ) والمحقق النائيني ( قده ) ببيان خاص.

فصاحب الكفاية ذكر : انَّ نكتة الامتناع والجواز في هذه المسألة غير مرتبطة بمسألة تعلّق الأوامر بالطبائع أو الافراد ، إذ يمكن على كلا التقديرين في تلك المسألة البحث هنا في

۴۵۵۱