وهذا بخلاف ما إذا قلنا بمقالة مدرسة المحقق العراقي ( قده ) فانَّ العام على هذا التقدير لا يتعنون بشيء بل يبقى شاملاً لكل فرد فرد من افراد الفقير غاية الأمر انَّ ظهوره لشمول الفرد غير المختون ليس بحجة واما ظهوره في شمول الافراد الأخرى فلا وجه لرفع اليد عن حجيته بعد أَنْ كان موضوع دلالة العام الحجة هو كل فرد فرد.
هذا ولكن الصحيح مع ذلك انَّ المقام من الدوران بين الأقل والأكثر على كلا المسلكين في ذلك البحث وانه يصح التمسك بالعامّ في الكافر المختون إذا كان المخصص منفصلاً على كل حال ، والوجه في ذلك انَّ العام وإِنْ كان يتعنون بنقيض عنوان الخاصّ مثلاً. إِلاَّ انَّ هذا لا ينافي مع كون العام حجة في نفسه في نفي تقييده وتعنونه بأي عنوان أي نفي تقيده بعدم الكفر وبالمختون غاية الأمر انه علم إجمالاً بثبوت أحد التقييدين ولكن دلالته على نفي التقييد بالمختون ـ وهو نقيض الأخص ـ لا تكون بحجة لأنه لا يترتب عليه أثر عملي بعد العلم بخروج غير المختون على كل حال وهذا بخلاف دلالته على نفي التقييد بغير الكافر ـ وهو نقيض الأعم ـ فانه يثبت سعة العام وثبوت حكمه على الكافر المختون ، وامّا تصوير الأثر لنفي التقييد بالمختون بلحاظ نفس إيقاع المعارضة بينه وبين الدلالة على نفي القيد الاخر فهذا لا يكفي لتصحيح حجية الدلالة والظهور عقلائياً وهذه نكتة عامة عقلائية كما لا يخفى.
المقام الثاني ـ في المخصص المجمل مصداقاً
وهذا البحث ينقسم أيضاً إلى أربعة فروع ، لأنَّ المخصص المجمل امَّا أَنْ يكون متصلاً بالعامّ أو منفصلاً عنه وعلى كل تقدير امّا أَنْ يكون الإجمال والدوران بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين ، إِلاَّ انَّ الفرع الرئيسي الّذي من أجله عقد هذا المقام ما إذا كان المخصص منفصلاً دائراً بين الأقل والأكثر ، لأنَّ هذا البحث انما عقد كتتميم للبحث في المقام السابق عن المخصص المجمل مفهوماً وقد عرفت انَّ الفرع الوحيد في ذلك المقام الّذي كان يظهر فيه صحة التمسك بالعامّ ما إذا كان المخصص المجمل منفصلاً ودائراً بين الأقل والأكثر فيعقد حينئذٍ بحث عما إذا كان إجمال المخصص مصداقياً وانه هل يمكن فيه أيضاً التمسك بالعامّ أَم لا؟ فالفرع الرئيسي في