اللغة والعلاقة اللغوية بين الألفاظ التي يستعملها المتكلم ومعانيها. نعم بالنسبة إلى إمكان إجراء الإطلاق في مدلول نفسي النسبة التامة التي بإزائها مدلول تصديقي هناك بحث تقدم التعرض له في مبحث الواجب المطلق والواجب المشروط ، حيث كان يدعى انَّ حرفية معنى النسبة تمنع عن إمكان إجراء الإطلاق فيه وقد أجيب عليه مفصلا هناك.
التنبيه الثالث ـ في شمولية الإطلاق وبدليته. ولا إشكال انَّ الإطلاق قد يكون شموليا كما في ( أحلّ الله البيع ) وقد يكون بدليا كما في ( أعتق رقبة ) بل قد يكون الإطلاق في حكم واحد بلحاظ موضوعه شموليا وبلحاظ متعلقه بدليا كما في ( أكرم العالم ) فانه بلحاظ افراد العالم يكون الحكم شموليا ولكن بلحاظ أقسام الإكرام لا يجب إِلاَّ تحقيق مسماه ولا يلزم تحقيق كل أنواع الإكرام ، كما انه قد يكون في مورد بلحاظ المتعلق أيضا شموليا كما في ( لا تكذب ) مثلا. ومن هنا يأتي السؤال عن منشأ الشمولية والبدلية مع كون الدال على الإطلاق في تمام الموارد شيئا واحدا وهو مقدمات الحكمة ، فكيف اختلفت النتيجة مع وحدة المقدمة؟.
وقد عولجت هذه النقطة في كلمات المحققين بوجوه عديدة :
الوجه الأول ـ ما أفاده السيد الأستاذ من انَّ مقدمات الحكمة في جميع الموارد لا تثبت إِلاَّ مطلبا واحدا وهو انَّ موضوع الحكم أو متعلقه ذات الطبيعة وامّا الشمولية والبدلية فتثبت بلحاظ قرينة عقلية أو عرفية تعين البدلية تارة والشمولية أخرى ، فمثلا قولك ( لا تكذب ) انما أصبح النهي بلحاظ متعلقه ـ وهو الكذب ـ شموليا لأنَّ البدلية غير معقولة ، لأنَّ النهي عن كذب ما لغو محض فانَّ الكذاب مهما يكون كذابا فهو لا يكذب بجميع الأكاذيب لكي يطلب منه ترك كذب ما ، وهذا بخلاف المتعلق في الأوامر ( كصلِّ ) مثلا فانه لا يحتمل فيه الشمولية إذ لا يعقل أَن يجب على المكلف الإتيان بجميع افراد الصلاة فانه غير مقدور له فيتعين أَن يكون الإطلاق بدليا فيه.
وهذا الجواب لا يضع يده على فذلكة الموقف لوضوح انَّ ملاك استفادة البدلية ليست في قيام قرينة على امتناع الشمولية وكذلك في طرف العكس بشهادة استفادة البدلية أو الشمولية في موارد يعقل فيها كلا الأمرين كما في ( أكرم العالم ) فانه كما يمكن جعل وجوب الإكرام على طبيعي العالم بنحو الشمول كذلك يمكن جعله على