وامَّا بناءً على ما هو المختار عندنا في بحث حجية الظهور من عدم الفرق بين احتمال وجود القرينة واحتمال قرينية من حيث عدم جريان أصالة عدم القرينة لكونها أصلاً عقلائياً قائماً على أساس نكتة الكشف والظهور ولا يكون ذلك إلا في موارد انعقاد أصل الظهور كما في موارد احتمال القرينة المنفصلة التي يحرز فيها ظهور ذي القرينة ففي موارد احتمال القرينة المتصلة التي على تقدير ثبوتها تكون هادمة للظهور في ذي القرينة لا كاشف فعلي لكي يتمسّك به فلا يمكن نفي إجمال العام بأصالة عدم القرينة ، نعم يمكن نفيه بأمارة أخرى لو فرض قيامها على ذلك كشهادة الراوي السلبية ، فانَّ سكوته عن نقل ما يكون مغيراً لمعنى الكلام المنقول بنفسه شهادة سلبية بعدم القرينة وإلاّ كان ينبغي أنْ يذكرها بمقتضى تعهده بنقل الواقعة المنقولة بتمام ماله دخل فيها.
إلا انَّ هذه الأمارة أيضا انما تتم في خصوص دائرة القرائن الحادثة في مجلس المخاطبة لا القرائن النوعية الارتكازية التي هي مناسبات عامة معاشة في الأذهان العرفية ، فانَّ الراوي متعهد بنقل الواقعة في مجلس المخاطبة وليس متعهداً بنقل الإطار الذهني والاجتماعي العام في ذلك العصر والتي على أساسها قد تتغير مداليل الكلمات ، فمثل هذه القرائن لو احتملت انحصر طريق نفيها بمراجعة تاريخ صدور النص وملاحظة الملابسات والظروف التي كانت معاشة آنذاك لتشخيص حال القرينة المحتملة سلباً أو إيجاباً وتفصيل الكلام في هذه الجهات موكول إلى محله من بحوث حجية الظهور.
التنبيه الثاني ـ انه في موارد دوران المخصص المجمل بين متباينين قد يتصور عدم الفرق العملي بين ما إذا كان متصلاً بالعامّ أو منفصلاً وإِنْ كان بينهما فارق نظري من حيث كون المتصل موجباً لإجمال نفس الظهور والمنفصل موجباً لإجمال حجيته ، لأنه على كلا التقديرين لا يمكن التمسك بالعامّ في الفردين معاً أو في أحدهما المعين كما أنه على كلا التقديرين يمكن التمسك به في العنوان الإجمالي غير المعلوم خروجه فلا ثمرة عملية بينهما.
ولكن الصحيح وجود الثمرة العملية بينهما أيضاً. ويمكن تصويرها بأحد نحوين.
الأول ـ ما إذا فرضنا ثبوت مخصص تعييني لأحد الفردين بالخصوص زائداً على