هذا ولكن فيما إذا كان الشرط مساوقا مع تحقق موضوع الحكم ولكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقق الموضوع أي يمكن انتفائه مع بقاء الموضوع كما في آية النبأ إذا رجعت إلى قولنا ( النبأ إِنْ جاءكم به الفاسق فتبينوا ) فانَّ مجيء الفاسق محقق للنبإ الموضوع للحكم بالتبين الا انه مع ذلك يمكن افتراض النبأ من غير ناحيته فلا يكون انتفائه مساوقا مع انتفاء مصب الحكم وموضوعه دائما فيكون مقتضى إطلاق التعليق ثبوت المفهوم أيضا.

التنبيه الثاني : لا إشكال في انَّ جملة الجزاء في الشرطية مطلقة فقولنا إذا جاءك زيد فأكرمه يدل على وجوب مطلق الإكرام لزيد إذا جاء ، وحينئذ قد يستشكل في دلالة الشرطية على المفهوم بأنَّ الجزاء المعلق على الشرط إِنْ كان هو وجوب مطلق الإكرام فغاية ما تقتضيه دلالة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء هو انتفاء هذا الوجوب ، فلا ينافي ثبوت وجوب إكرام مقيد كالإكرام بنحو الضيافة مثلا وانما الّذي ينافيه انتفاء مطلق وجوب الإكرام.

والجواب : انا ذكرنا فيما سبق انَّ مفاد الجملة الشرطية ومدلولها التصديقي هو ربط الجزاء بالشرط أي النسبة التوقفية وليس هو النسبة الإرسالية الحكمية ، بل مدلول الجزاء وهو الوجوب ـ بالمعنى الحرفي ـ ليس إلاّ مفهوما أخذ في موضوع التعليق من قبيل قولنا ( وجوب إكرام زيد معلق على مجيئه ) وحينئذ نقول : يوجد في المقام إطلاقان :

أحدهما ـ الإطلاق في نفس الوجوب المأخوذ بنحو المعنى الحرفي موضوعاً للحكم بالتعليق لأنَّ الوجوب له حصتان حصة وجوب مطلق الإكرام وحصة أخرى وجوب الإكرام الخاصّ ، وهذا الإطلاق هو الّذي يكون مأخوذاً في موضوع التعليق ويكون التعليق طارئا عليه وهو الّذي على أساسه يكون للجملة الشرطية مفهوم لأنَّ تعليق مطلق الوجوب على شيء يستلزم انتفاء الوجوب بكل حصصه عند انتفاء المعلق عليه ولا يضر بهذا الإطلاق كون مصاديق الوجوب من موجودات عالم الذهن لا الخارج فانَّ كل مفهوم يكون له إطلاق بلحاظ حصص مصاديقه في العالم المناسب لها سواءً كان عالم الخارج أو النّفس ، كما انَّ الوجوب مأخوذ بنحو المفهوم أي المدلول التصوري في طرف الجزاء لا بنحو المدلول التصديقي الّذي هو واقع الوجوب كي لا يتصور كونه طبيعيّ

۴۵۵۱