الصحيح انّه إِنْ استلزمت الوظيفة الاختيارية مكثاً زائداً كانت عليه الصلاة الاضطرارية ، إذ لا موجب لرفع اليد عن دليل حرمة المكث الزائد بعد أَنْ كان دليل الوجوب لبّياً ، فتقع الصلاة الاختيارية فاسدة ، واما إذا لم تستلزم الاختيارية مكثاً زائداً محرماً فلا مانع من التمسك بإطلاق دليل جزئية الركوع والسجود وسائر الاجزاء فانها تدل على اشتراطها في كل صلاة تكون وظيفة للمكلف والصلاة هنا وظيفة له بحسب الفرض.
هذا كله بناء على المختار من وقوع الخروج محرما ومعصية للنهي السابق.
واما إذا قلنا بوجوب الخروج نفسياً أو غيرياً وعدم حرمته ، ففي كل مورد لم نكن نقول فيه بوظيفة الصلاة الاختيارية لا نقول به بناء على هذا القول أيضا ، لوضوح انَّ اختيارية الصلاة لا تكون دخيلة في الخروج حتى ترتفع عنها الحرمة وانما ترتفع الحرمة عن الحركة نحو الخروج ولا ترتفع عن تصرفات أخرى لا تكون دخيلة فيه.
وانما يختلف هذا القول عن المختار في انَّ الصلاة حال الخروج بالمقدار الّذي لا يلزم منه مكث زائد كان يثبت هناك بالدليل الخاصّ امّا هنا فيثبت بنفس دليل الأمر بالصلاة لعدم حرمة الخروج بحسب الفرض.
وامّا الفرضية الثانية ـ وهي ما إذا كان متمكنا من الصلاة خارج الدار المغصوبة ، فلو كان يتمكن خارج الدار من صلاة أكمل مما هو وظيفة في الفريضة السابقة تعين عليه ذلك.
وامّا لو لم يكن يتمكن من صلاة أكمل وأحسن حالاً مما كانت وظيفته في الفرضية السابقة أمكنه الاستعجال بل تعين عليه ذلك لو كانت الصلاة في الداخل أحسن حالاً وأكمل من الخارج لو لم يكن مقتضى القاعدة سقوط خطاب الصلاة ، واما إذا كان مقتضي القاعدة ذلك وانما ثبت الوجوب بمثل الإجماع فمن الواضح عدم ثبوت إجماع على صحة الصلاة في الداخل حتى لو فرض انَّ الصلاة في الداخل تكون أكمل منها في الخارج فضلاً عما إذا لم تكن أكمل منها ، فلا بدَّ من الصلاة في خارج المكان المغصوب.
التنبيه العاشر ـ ذكر المحقق صاحب الكفاية انَّ اختلاف الإضافة كاختلاف