للمصاديق وإِنْ لم يكن حجة كما أُفيد ، إلاّ انه لو فرض نشوء دلالة التزامية عرفية للدليل اللفظي نتيجة نظر عرفي في المصداق أو نتيجة امتناع يتصوره العرف وإنْ لم يكن امتناعا بالدقة فهذه الدلالة الالتزامية العرفية سوف تكون مشمولة لدليل حجية الظهور والدلالات أيضاً ، والحاصل : كلّما كان هناك توسعة في الدلالة أو المفهوم للدليل ولو كان في طول نظر عرفي تطبيقي كان حجة ومفيداً فقهياً. وهذا له تطبيقات كثيرة في الفقه ، فمثلاً دليل مطهرية شيء يدل عرفا وبالملازمة على طهارته لأن المطهر لا يعقل عرفاً أَنْ لا يكون طاهراً مع انه عقلاً لا امتناع في ذلك ودليل نجاسة الماء النجس المتمم بالطاهر كراً يلازم عرفاً نجاسة الماء كله وإِنْ كان عقلاً لا يمتنع ذلك ، وهكذا في المقام لو فرض الامتناع عرفاً لاجتماع الأمر والنهي في موضوع واحد كان دليل وجوب الصلاة مثلاً دالاً بالملازمة العرفية على اختصاصها بغير الفرد المحرم.
اذن فالبحث عن الإمكان والامتناع العرفي معقول ومفيد فقهياً أيضاً ، نعم هناك فرق بين الامتناع العرفي والامتناع العقلي من حيث انَّ الامتناع العرفي يختص اثره بما إذا كان الدليل على الأمر أو النهي لفظياً ، فلا يتم فيما إذا كان الدليل لبياً من إجماع أو غيره لما عرفت من انَّ الامتناع عرفاً انما يجدي إذا كان منشئاً لتشكيل دلالة في الدليل تكون موضوعاً لكبرى حجية الدلالات ، وهذا مخصوص بباب الألفاظ ودلالاتها ولا مجال له في الأدلة اللبية.
ثم إنَّ الصحيح عدم الامتناع عرفاً في كل مورد نقول فيه بعدم الامتناع عقلاً.
والوجه في ذلك : انَّ الامتناع العقلي على ما بيناه انما هو بلحاظ مبادئ الحكم من الحب والبغض والإرادة والكراهة والإنسان العرفي يعيش هذه الحالات بحسب وجدانه ويمر في حياته حتماً بعناوين يحب بعضها ويبغض بعضها الاخر وقد يجتمعان في مورد واحد فإذا كان عقلاً يجوز ذلك فالإنسان العرفي سوف يحس بوجدانه حتما إمكان أَنْ يجتمع الحب والبغض في مورد على شيء واحد بعنوانين فيذعن بإمكانه وعدم امتناعه.
التنبيه الثالث ـ في الفرق بين مسألة الاجتماع ومسألة اقتضاء النهي لفساد العبادة.
حيث قد يتوهم اتحادهما باعتبار انَّ البحث هنا عن انَّ النهي عن شيء هل